كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٠ - الفصل الثاني في الأحكام
الفصل الثاني في الأحكام
يحرم على الجنب قبل الغسل و إن توضأ أو تيمم مطلقا، أو [١] مع التمكّن من الغسل الجلوس بل اللبث في المساجد وفاقا للمعظم للأخبار [٢] و هي كثيرة، و قوله تعالى «وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ» [٣] على وجه.
و في الخلاف الإجماع عليه [٤]، و استحب سلّار تركه [٥]، و لعلّه للأصل، و لعدم نصوصية الآية، و خبر محمد بن القاسم سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الجنب ينام في المسجد، فقال: يتوضأ، و لا بأس أن ينام في المسجد و يمرّ فيه [٦]. و حمله بعد التسليم على التقية أولى، و يؤيّده ذكر الوضوء. فإنّ من العامة من يقول: إذا توضأ كان كالمحدث بالأصغر يجوز له اللبث في المساجد [٧].
[١] في س، م، ك: «و».
[٢] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٨٤ ب ١٥ من أبواب الجنابة.
[٣] النساء: ٤٣.
[٤] الخلاف: كتاب الصلاة ج ١ ص ٥١٤ المسألة ٢٥٨.
[٥] المراسم: ص ٤٢.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٨٨ ب ١٥ من أبواب الجنابة ح ١٨.
[٧] المغني لابن قدامة: ج ١ ص ١٣٦.