كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٩٤ - و يستحب
يلف مع الثياب إخفاء عن الناس ثمّ تنصيفها و وضعها حيث أشار إليه (عليه السلام)، أو جريدتين كلّ منهما بقدر ذراع، و على التقديرين يوافق كون الجريدتين عند الترقوتين، و لا ينافي إلصاق أحدهما بجلده.
و في المراسم: أنّ اليمنى مع الترقوة على الجلد، و اليسرى على القميص من عند تحت اليد إلى أسفل [١]. و في الاقتصاد [٢] و المصباح [٣] و مختصره: أنّ اليمنى على الجلد عند حقوه من الأيمن و اليسرى على الأيسر بين القميص و الإزار.
و في خبر يونس عنهم (عليهم السلام): يجعل له واحدة بين ركبتيه نصف ممّا يلي الساق، و نصف مما يلي الفخذ، و يجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن [٤]. و عمل به الجعفي [٥] و الحسن [٦].
و في الحسن عن ابن أبي عمير عن جميل سأله عن الجريدة توضع من دون الثياب أو من فوقها؟ فقال: فوق القميص و دون الخاصرة فسأله من أي جانب؟
فقال: من الجانب الأيمن [٧]. و يمكن أن يكون حكما في مادة مخصوصة لم يوجد فيها إلّا جريدة واحدة، و الخاصرة يحتمل اعجام الحاء و إهمالها، بمعنى اللفافة المحيطة، و يمكن الوضع من فوق القميص تحته بمعنى الوضع على الجلد بعد إلباس القميص.
و يستحب التعميم بالنصوص [٨] و الإجماع محنّكا بالإجماع على الظاهر، و نص الصادق (عليه السلام) عليه في مرسل ابن أبي عمير [٩]، و يفيده قوله (عليه السلام)
[١] المراسم: ص ٤٩.
[٢] الاقتصاد: ص ٢٤٩.
[٣] مصباح المتهجد: ص ١٩.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٤٠ ب ١٠ من أبواب التكفين ح ٥.
[٥] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص ٤٩ س ١٣.
[٦] نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ٢٨٨.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٤٠ ب ١٠ من أبواب التكفين ح ٣.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٦- ٧٢٨ ب ٢ من أبواب التكفين ح ١ و ٨ و ١٠.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٤٤ ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٢.