كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٩٦ - و يستحب
المراسم [١] و الشرائع [٢]، و لم ينصّ في المقنعة [٣] و المبسوط [٤] و النهاية [٥] و الوسيلة [٦] و التحرير [٧] و البيان [٨] إلّا على نثرها على الأوليين، و في المنتهى:
لا يستحب على اللفافة الظاهرة [٩].
و الظاهر استحبابه على الأكفان كلّها كما في السرائر [١٠] و الذكرى [١١]، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: إذا كفنت الميت فذر على كلّ ثوب شيئا من ذريرة و كافور [١٢]. و إطلاق قوله (عليه السلام) في خبر عمّار: و يطرح على كفنه ذريرة [١٣]. و في المعتبر: اتفاق العلماء على تطييب الكفن بها [١٤].
و في التذكرة: إجماعهم على تطييب الميّت بها [١٥]، و قال الصادق (عليه السلام) في خبر عمّار: و الق على وجهه ذريرة [١٦].
و يستحب كتابة اسمه و زاد سلّار: و اسم أبيه [١٧] و أنّه يشهد الشهادتين أي كتبه فلان يشهد أن لا إله إلّا اللّه، و لا بأس بزيادة: وحده لا شريك له كما في المبسوط [١٨] و النهاية [١٩] و المهذب [٢٠]، و أنّ محمدا رسوله و أسماء الأئمة (عليهم السلام) أي و يشهد أنّ فلانا و فلانا إلى آخر أسمائهم
[١] المراسم: ص ٤٨.
[٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٤٠.
[٣] المقنعة: ص ٧٧.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ١٧٧.
[٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٤٤.
[٦] الوسيلة: ص ٦٦.
[٧] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٨ س ٥.
[٨] البيان: ص ٢٦.
[٩] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٤٠ س ٣٥.
[١٠] السرائر: ج ١ ص ١٦٢.
[١١] ذكري الشيعة: ص ٤٧ س ١٠.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٤٦ ب ١٥ من أبواب التكفين ح ١.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٤٥ ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٤.
[١٤] المعتبر: ج ١ ص ٢٨٥.
[١٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٤ س ٢٩.
[١٦] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٤٥ ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٤.
[١٧] المراسم: ص ٤٨.
[١٨] المبسوط: ج ١ ص ١٧٧.
[١٩] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٤٤.
[٢٠] المهذب: ج ١ ص ٦٠.