كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٥٣ - و يستحبّ
و لا يستحب في الثالثة اتفاقا، كما في المعتبر [١] و الذكرى [٢] و التذكرة [٣] و ظاهر نهاية الإحكام [٤]، و يعضده الأصل، و خلو الأخبار عنه.
و في الخلاف [٥] و الوسيلة [٦] و الجامع [٧] و الذكرى [٨] و الدروس كراهيته [٩]. قال الشهيد: لأنّه تعرّض لكثرة الخارج [١٠].
و يستحب الوقوف على الأيمن كما في النهاية [١١] و المصباح [١٢] و مختصره و الجمل و العقود [١٣] و المهذب [١٤] و الوسيلة [١٥] و السرائر [١٦] و الجامع [١٧] و النافع [١٨] و الشرائع [١٩] و الغنية [٢٠]، و في الأخير الإجماع.
و اقتصر في المقنعة [٢١] و المبسوط [٢٢] و المراسم [٢٣] و المنتهى [٢٤] على الوقوف على جانبه، و جعل في المعتبر أولى [٢٥]، و هو أظهر إن لم يكن إجماع للأصل، و خلو النصوص عن خصوص الأيمن إلّا أن يدخل في عموم التيامن المندوب إليه في الأخبار.
و غسل يدي الغاسل إلى المرفقين مع كلّ غسلة أي بعدها، كما في
[١] المعتبر: ج ١ ص ٢٧٣.
[٢] ذكري الشيعة: ص ٤٥ س ١٩.
[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩ س ١٥.
[٤] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٢٥.
[٥] الخلاف: ج ١ ص ٦٩٥ المسألة ٤٧٩.
[٦] الوسيلة: ص ٦٥.
[٧] الجامع للشرائع: ص ٥١.
[٨] ذكري الشيعة: ص ٤٥ س ١٩.
[٩] الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٠٦ درس ١١.
[١٠] ذكري الشيعة: ص ٤٥ س ١٩.
[١١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٤٧.
[١٢] مصباح المتهجد: ص ١٨.
[١٣] الجمل و العقود: ص ٤٩.
[١٤] المهذب: ج ١ ص ٥٨.
[١٥] الوسيلة: ص ٦٤.
[١٦] السرائر: ج ١ ص ١٦٦.
[١٧] الجامع للشرائع: ص ٥٢.
[١٨] المختصر النافع: ص ١٢.
[١٩] شرائع الإسلام: ص ٣٩.
[٢٠] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠١ س ١٣.
[٢١] المقنعة: ص ٧٦.
[٢٢] المبسوط: ج ١ ص ١٧٨.
[٢٣] المراسم: ص ٤٩ و فيه: «بل يقف في جانبه الأيمن».
[٢٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣١ س ١.
[٢٥] المعتبر: ج ١ ص ٢٧٦.