كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٠١ - و في وجوب الاستقبال به
أمارة الحياة في هذه المدة فهو ميت بالاخبار و قول الأطباء.
و في وجوب الاستقبال به
إلى القبلة حالة الاحتضار قولان فالوجوب خيرة المقنعة [١] و المراسم [٢] و المهذب [٣] و الوسيلة [٤] و السرائر [٥] و الإصباح [٦] و الشرائع [٧] لقول الصادق (عليه السلام) في خبر سليمان بن خالد: إذا مات لأحدكم ميت فسجّوه تجاه القبلة [٨]. و لمعاوية بن عمار إذ سأله عن الميت: استقبل بباطن قدميه القبلة [٩]. و ظاهر هما التوجيه [١٠] بعد الموت، و لأنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) دخل على هاشمي و هو في السوق فقال: وجّهوه إلى القبلة فإنّكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة و أقبل اللّه عز و جل عليه بوجهه فلم يزل كذلك حتى يقبض [١١]. و هو أمر في واقعة معيّنة، مع أنّ التعليل الذي فيه قرينة على الاستحباب، و الاستحباب خيرة الخلاف [١٢] و الجامع [١٣] و ظاهر المبسوط [١٤] و النهاية [١٥] و الاقتصاد [١٦] و المصباح [١٧] و مختصره، و حكي عن السيد [١٨] و غرية المفيد [١٩]، و هو الأقوى، للأصل، و ضعف أدلّة الوجوب، و احتاط به المحقق في النافع [٢٠] و شرحه [٢١]
[١] المقنعة: ص ٧٣.
[٢] المراسم: ص ٤٧.
[٣] المهذب: ج ١ ص ٥٣.
[٤] الوسيلة: ص ٦٢.
[٥] السرائر: ج ١ ص ١٥٨. و فيه «يستحب».
[٦] إصباح الشيعة: ج ٢ ص ٤٢٦.
[٧] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣٦.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٦١ ب ٣٥ من أبواب الاحتضار ح ٢.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٦٢ ب ٣٥ من أبواب الاحتضار ح ٤.
[١٠] في س و ك: «التوجّه».
[١١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٦٢ ب ٣٥ من أبواب الاحتضار ح ٦.
[١٢] الخلاف: ج ١ ص ٦٩١ المسألة ٤٦٦.
[١٣] الجامع للشرائع: ص ٤٨.
[١٤] المبسوط: ج ١ ص ١٧٤.
[١٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٤٣.
[١٦] الاقتصاد: ص ٢٤٧.
[١٧] مصباح المتهجد: ص ١٧.
[١٨] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٨٢.
[١٩] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٨١.
[٢٠] المختصر النافع: ص ١١.
[٢١] المعتبر: ج ١ ص ٢٥٨.