كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٩٩ - و يستحب
دخول الهوام و قبح المنظر، و شد لحييه حذرا من الاسترخاء و انفتاح الفم، و للأخبار.
و اقتصر الحلبي [١] و ابن إدريس [٢] و المحقق [٣] و الشيخ في الاقتصاد [٤] على الإطباق كما هنا و في التحرير [٥] و الإرشاد [٦] و التلخيص [٧] و التبصرة [٨]. و اقتصر في التذكرة [٩] و نهاية الإحكام [١٠] على الشد. و الشيخان [١١] و سلار [١٢] و القاضي [١٣] و ابنا حمزة [١٤] و سعيد [١٥] و المصنّف في المنتهى [١٦] جمعوا بينهما كما فعلنا. و في المنتهى بعد ذكرهما: لا خلاف في استحباب ذلك [١٧] فيحتملهما و الشد خاصة لكونه المتأخّر.
و مد يديه إلى جنبيه ذكره الأصحاب مع مد الساقين إن كانتا منقبضتين.
و في المعتبر: و لم أعلم في ذلك نقلا عن أهل البيت (عليهم السلام)، و لعل ذلك ليكون أطوع للغاسل و أسهل للدرج [١٨].
و تغطيته بثوب للتأسي، و قول الصادق (عليه السلام) في خبر سليمان بن خالد:
إذا مات لأحدكم ميت فسجّوه تجاه القبلة [١٩]. و نفى عنه الخلاف في المنتهى [٢٠]،
[١] الكافي في الفقه: ص ٢٣٦.
[٢] السرائر: ج ١ ص ١٥٨.
[٣] المعتبر: ج ١ ص ٢٦٠.
[٤] الاقتصاد: ص ٢٤٧.
[٥] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٧ س ٤.
[٦] إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٢٩.
[٧] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٦ ص ٢٦٨.
[٨] تبصرة المتعلمين: ص ١١.
[٩] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧ س ٣١.
[١٠] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢١٦.
[١١] المقنعة: ص ٧٤، و النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٤٣.
[١٢] المراسم: ص ٤٧.
[١٣] المهذب: ج ١ ص ٥٤.
[١٤] الوسيلة: ص ٦٢.
[١٥] الجامع للشرائع: ص ٤٩.
[١٦] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٢٧ س ١٤.
[١٧] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٢٧ س ١٥.
[١٨] المعتبر: ج ١ ص ٢٦١.
[١٩] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٦١ ب ٣٥ من أبواب الاحتضار ح ٢.
[٢٠] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٢٧ س ١٦.