كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٢ - ج لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت إن
وجه، و الإجماع كما في المنتهى [١]، و ليس منه التردد في جوانبه فهو كاللبث و إن أطلق في بعض الأخبار المشي، و قصر بعضها الحرمة على الجلوس.
فروع تسعة:
أ: الكافر المجنب يجب عليه الغسل
عندنا كسائر الفروع و لا يصحّ منه، لأنّ شرط صحته الإسلام لانتفاء التقرب بدونه، و إن تقرب الكافر لوجوب التلقّي من الشارع.
و لا يسقط عنه بإسلامه لثبوت وجوبه بالجنابة من باب الوضع، و أسقطه أبو حنيفة [٢].
و لا عن المرتدّ و إن اغتسل و هو مرتدّ متقرّبا لانتفاء الشرط. و في المنتهى الإجماع عليه [٣].
و لو ارتدّ المسلم بعد غسله لم يبطل للأصل من غير معارض.
ب: يحرم عليه مسّ المنسوخ حكمه خاصة
أي دون تلاوته لبقاء قرآنيّته دون المنسوخ حكمه و تلاوته، أو تلاوته خاصة لخروجه عنها.
ج: لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت إن
أجنب لا بالإنزال أو كان قد بال لجريان العادة بخروج أجزاء المني بالبول، و للأخبار [٤] و الأصل و الإجماع كما يظهر منهم.
أو استبرأ بالاجتهاد مع تعذّر البول كما في المقنعة [٥] و المراسم [٦] و المبسوط [٧] و السرائر [٨] و الشرائع [٩] و النافع [١٠] و الجامع [١١]، للأصل و الحرج.
[١] منتهى المطلب: ج ١ ص ٨٨ س ٥.
[٢] المبسوط للسرخسي: ج ١ ص ٩٠.
[٣] منتهى المطلب: ج ١ ص ٨٢ السطر الأخير.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥١٧ ب ٣٦ من أبواب الجنابة.
[٥] المقنعة: ص ٥٢.
[٦] المراسم: ص ٤١.
[٧] المبسوط: ج ١ ص ٢٩.
[٨] السرائر: ج ١ ص ١١٨.
[٩] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٨.
[١٠] المختصر النافع: ص ٩.
[١١] الجامع للشرائع: ص ٣٩.