كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٦٥ - و أقلّ الواجب للرجل و المرأة اختيارا ثلاثة أثواب
و يحتمل «أو» أن يكون من الراوي، و أن يكون «و ثوب» بمعنى «و ثوب منها» و إن احتمل المفروض في الخبرين معنى المقدار و التأكد [١].
و الثلاثة الأثواب مئزر يستر السرّة و الركبة و ما بينهما على ما في الشرح، قال: لأنّه المفهوم منه [٢]. و في المسالك [٣] و الروضة البهية [٤] و الروض [٥]: يستر ما بين السرّة و الركبة، و في الأخير: أنّه المفهوم منه عرفا. و في المقنعة [٦] و المراسم [٧]: من سرّته إلى حيث يبلغ من ساقيه. و في المصباح [٨] و مختصره يؤزره من سرته إلى حيث يبلغ المئزر. و في الوسيلة [٩] و الجامع [١٠]: استحباب ستره من الصدر إلى الساقين. و في الذكرى: استحباب ستره الصدر و الرجلين [١١]، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عمّار: يغطّي الصدر و الرجلين [١٢]. و في المسالك [١٣] و الروضة البهيّة: استحباب ستره ما بين صدره و قدميه [١٤]، و يحتملها قول المبسوط [١٥] و النهاية، و يكون عريضا يبلغ من صدره إلى الرجلين [١٦].
و قميص يصل إلى نصف الساق على ما في الشرح [١٧] و الروض [١٨] و المسالك [١٩] و الروضة البهيّة [٢٠]، و فيها أنّه المفهوم منه عرفا. و في الأخير:
استحباب كونه إلى القدم [٢١]، و احتمال [٢٢] جوازه و إن لم يبلغ نصف الساق.
[١] في ص و ك و م: «المقدار أو المتأكّد» و في س: «المقدار أو التأكّد».
[٢] جامع المقاصد: ج ١ ص ٣٨٢.
[٣] مسالك الافهام: ج ١ ص ١٣ ص ٢٠.
[٤] الروضة البهية: ج ١ ص ٤١٥.
[٥] روض الجنان: ص ١٠٣ س ٣.
[٦] المقنعة: ص ٧٨.
[٧] المراسم: ص ٤٩.
[٨] مصباح المتهجد: ص ١٩.
[٩] الوسيلة: ص ٦٦.
[١٠] الجامع للشرائع: ص ٥٣.
[١١] ذكري الشيعة: ص ٤٩ س ٣٠.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٤٥ ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٤.
[١٣] مسالك الافهام: ج ١ ص ١٣ س ٢١.
[١٤] الروضة البهية: ج ١ ص ٤١٥.
[١٥] المبسوط: ج ١ ص ١٧٩.
[١٦] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٤٨.
[١٧] جامع المقاصد: ج ١ ص ٣٨٢.
[١٨] روض الجنان: ص ١٠٣ س ٥.
[١٩] مسالك الافهام: ج ١ ص ١٣ س ٢١.
[٢٠] الروضة البهيّة: ج ١ ص ٤١٥.
[٢١] الروضة البهيّة: ج ١ ص ٤١٥.
[٢٢] في س و م: «و احتمل».