كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٥١ - و يستحبّ
و النافع [١] و شرحه [٢]، للأخبار، و لا يجب، للأصل و تضمّن الأخبار للمستحبّات، و التشبيه بغسل الجنابة، و صحيح يعقوب بن يقطين سأل الرضا (عليه السلام) عن غسل الميت أ فيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال (عليه السلام): تبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض، ثمّ يغسل وجهه و رأسه بالسدر، ثمّ يفاض عليه الماء ثلاث مرات [٣] الخبر.
و فيه أنّ الوضوء إن وجب فليس في الغسل.
و صريح النزهة [٤] و ظاهر الاستبصار [٥] و الكافي [٦] الوجوب، و حكي عن المحقق الطوسي لظاهر الأخبار، و عموم الأخبار [٧] بأنّ مع كلّ غسل وضوء سوى غسل الجنابة.
و لم يجزه الشيخ في الخلاف [٨]، و هو ظاهر السرائر [٩]، و يحتمله كلام سلّار [١٠] للتشبيه في الأخبار بغسل الجنابة مع الأصل، و أنّه لم يعهد الوضوء إلّا المشروط بالطهارة. و يندفع بالأخبار، و أنّ التشبيه في نفس الغسل و الوضوء خارج.
و في النهاية: أنّ الوضوء أحوط [١١]، و في المقنعة [١٢] و المهذب [١٣]: أنّه يوضّأ، و هو يحتمل الوجوب و الاستحباب. و ظاهر التذكرة [١٤] و نهاية الإحكام [١٥] التردّد في المشروعيّة.
[١] المختصر النافع: ص ١٢.
[٢] المعتبر: ج ١ ص ٢٦٧.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٣ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٧ و فيه عن الامام الكاظم (عليه السلام).
[٤] نزهة الناظر: ص ١١.
[٥] الاستبصار: ج ١ ص ٢٠٨ ذيل الحديث ٧٣١.
[٦] الكافي في الفقه: ص ١٣٤.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥١٦ ب ٣٥ من أبواب الجنابة.
[٨] الخلاف: ج ١ ص ٦٩٣ المسألة ٤٧٢.
[٩] السرائر: ج ١ ص ١٥٩.
[١٠] المراسم: ص ٤٨.
[١١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٤٧.
[١٢] المقنعة: ص ٧٦.
[١٣] المهذب: ج ١ ص ٥٨.
[١٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٢ س ١٢.
[١٥] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٢٦.