كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٨٠ - و منها تحفّي النازل و كشف رأسه و حلّ أزراره
الأخبار عن التثليث.
و منها: سبق رأسه
أي السبق برأسه إلى القبر كما خرج إلى الدنيا، قطع به الشيخان [١] و غيرهما، و نفى القاضي في شرح الجمل الخلاف عنه [٢]، و حكى ابن زهرة الإجماع عليه [٣]. و قد يرشد إليه أخبار سلّه من قبل الرجلين و ليرفق به، و لا ينكس برأسه في القبر كما قال الصادق (عليه السلام) في خبر محمد بن عجلان: سلّه سلّا رفيقا [٤]. و قال الرضا (عليه السلام) فيما في العيون عن الفضل بن شاذان عنه (عليه السلام): الميت يسلّ من قبل رجليه، و يرفق به إذا أدخل قبره [٥].
و أمّا المرأة فتؤخذ و تنزل عرضا
لكونه أنسب بها، و لقول الصادق (عليه السلام) في مرفوع عبد الصمد بن هارون: و المرأة تؤخذ عرضا فإنّه أستر [٦].
و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر زيد: يسلّ الرجل سلّا، و تستقبل المرأة استقبالا [٧].
و في الغنية [٨] و ظاهر التذكرة [٩] و المنتهى [١٠] و نهاية الإحكام [١١] الإجماع عليه.
و منها: تحفّي النازل و كشف رأسه و حلّ أزراره
لنحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن أبي يعفور: لا ينبغي لأحد أن يدخل القبر في نعلين و لا خفين و لا عمامة و لا رداء و لا قلنسوة [١٢]. و في خبر الحضرمي: لا تنزل القبر
[١] المقنعة: ص ٨٠، النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٥٠.
[٢] شرح جمل العلم و العمل: ص ١٥٤.
[٣] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٢ س ٢٠.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٤٣ ب ٢٠ من أبواب الدفن ح ٥.
[٥] عيون اخبار الرضا (عليه السلام): ج ٢ ص ١٢٢.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٦٥ ب ٣٨ من أبواب الدفن ح ١.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٦٥ ب ٣٨ من أبواب الدفن ح ٢.
[٨] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٢ س ٢٠.
[٩] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٢ س ٢٩.
[١٠] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥٩ س ١٦.
[١١] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٧٥.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٤٠ ب ١٨ من أبواب الدفن ح ٣.