كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١١٧ - و يجب عليها الغسل عند الانقطاع
الغسل [١]. و في خبر سليمان بن خالد: الوضوء بعد الغسل بدعة [٢]. و توقيع أبي الحسن الثالث (عليه السلام) لمحمد بن عبد الرحمن الهمداني: لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة و لا غيره [٣]. و موقوف محمد بن أحمد بن يحيى: أنّ الوضوء قبل الغسل و بعده بدعة [٤]. و ما أرسله الكليني: أنّه ليس شيء من الغسل فيه وضوء إلّا غسل يوم الجمعة فإنّ قبله وضوء [٥].
و الأصل معارض بما ذكرناه، و الأخبار تحتمل تمامية الغسل بدون الوضوء لا ارتفاع الحدث به و ارتفاع الحدث الموجب للغسل لا نواقض الوضوء.
و الصحيحان مع الموقوف و خبر سليمان الاختصاص بغسل الجنابة، و خصوصا خبر الحكم فإنّه سأل ذلك عقيب ما سأل عن كيفية غسل الجنابة، على أنّ الأوّلين و التوقيع تضمّنت غسل الجمعة و غيره. مع أنّ السيد في الجمل [٦] خصّ الإغناء بالواجب من الأغسال، و لكن في المعتبر [٧] و التذكرة عنه [٨] و في المختلف عنه [٩] و عن أبي علي: إغناء كلّ غسل عنه، و على المختار يتخيّر بين الوضوء.
سابقا أو لا حقا كما في النهاية [١٠] و الوسيلة [١١] و السرائر [١٢] و الجامع [١٣] و الشرائع [١٤] و المعتبر [١٥]، و موضع من المبسوط [١٦] للأصل، و نفي
[١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥١٣ ب ٣٣ من أبواب الجنابة ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥١٥ ب ٣٣ من أبواب الجنابة ح ٩.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥١٣ ب ٣٣ من أبواب الجنابة ح ٢.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥١٤ ب ٣٣ من أبواب الجنابة ح ٥.
[٥] الكافي: ج ٣ ص ٤٥ ح ١٣.
[٦] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٢٤.
[٧] المعتبر: ج ١ ص ٢٤٧.
[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٥ س ٣٠.
[٩] مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٤٠.
[١٠] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٣٤.
[١١] الوسيلة: ص ٥٦.
[١٢] السرائر: ج ١ ص ١١٣.
[١٣] الجامع للشرائع: ص ٣٣.
[١٤] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣١.
[١٥] المعتبر: ج ١ ص ١٩٦.
[١٦] المبسوط: ج ١ ص ٣٠.