كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٥٢ - أحكام الاستحاضة
و أفتى الصدوق في الفقيه [١] و المقنع [٢] بخبر أبي بصير سأل الصادق (عليه السلام) عن المرأة ترى الدم خمسة أيام و الطهر خمسة أيام و ترى الدم أربعة أيام و ترى الطهر ستة أيام، فقال: إن رأت الدم لم تصلّ، و إن رأت الطهر صلّت ما بينها و بين ثلاثين يوما، فإذا تمّت ثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت و استثفرت و احتشت بالكرسف في وقت كلّ صلاة، فإذا رأت صفرة توضّأت [٣].
و في المعتبر [٤] و المنتهى [٥] وجوب ثلاثة أغسال عليها كالكثيرة، و إليه ذهب الحسن [٦] و أبو علي [٧]، و حكي عن ظاهر الفاخر [٨]، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر معاوية بن عمّار: فإذا جازت أيامها و رأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصر تؤخّر هذه و تعجّل هذه، و للمغرب و العشاء غسلا تؤخّر هذه و تعجّل هذه، و تغتسل للصبح و تحتشي و تستثفر و لا تحني، و تضم فخذيها في المسجد و سائر جسدها خارج، و لا يأتيها بعلها أيام قرءها، و إن كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت و دخلت المسجد و صلّت كلّ صلاة بوضوء، و هذه يأتيها بعلها إلّا في أيام حيضها [٩].
و يؤيّده عموم نحو قوله (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر و تصلّي الظهر و العصر، ثمّ تغتسل عند المغرب فتصلّي المغرب و العشاء، ثمّ تغتسل عند الصبح فتصلّي الفجر [١٠] و قول الباقر (عليه السلام) فيما مرّ من خبر الجعفي: فإذا ظهر أعادت الغسل [١١] و قول أحدهما (عليهما السلام) في خبر فضيل و زرارة:
[١] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٩٨ ذيل الحديث ٢٠٣.
[٢] المقنع: ص ١٦.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٤٥ ب ٦ من أبواب الحيض ح ٣.
[٤] المعتبر: ج ١ ص ٢٤٤.
[٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٢٠ س ٦.
[٦] نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ٢٤٤.
[٧] نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ٢٤٤.
[٨] حكاه عنه في ذكري الشيعة: ص ٣٠ س ٥.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٠٤ ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ١.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٠٥ ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ٤.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٠٧ ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ١٠.