كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٣٣ - و لو مات رجل مسلم و فقد المسلم و الكافر
بتغسيلها، و لا نصّ و لا فتوى هنا كما في المساوي بإيقاع صورة الغسل تعبّدا.
و أمّا على ما ذكرناه من تصوير تغسيل الكافر و الكافرة فالاحتياط التغسيل، و يؤيّده عموم أخبار الزوجة و ذوات الأرحام.
و كذا المرأة إذا ماتت و فقدت المسلمة و الكافرة و الزوج و ذو الرحم دفنت بغير غسل، وفاقا للمقنع [١] و النهاية [٢] و الوسيلة [٣] و المهذب [٤] و الجامع [٥] و الشرائع [٦] و الإصباح [٧] و المبسوط [٨] و الخلاف [٩] و المعتبر [١٠]، و لا يتمّم وفاقا للثلاثة الأخيرة [١١] و نهاية الإحكام [١٢] و التذكرة [١٣].
و نسب نفيهما في التذكرة إلى علمائنا [١٤]. و صريح الخلاف الإجماع على نفي الغسل، و يحتمله على نفي التيمم أيضا [١٥]. و صريح المبسوط: إنّ المذهب أنّه لا يجوز لأحد أن يغسّلها و لا يتيمّمها [١٦]. و نفي الغسل صحيح الكناني [١٧] و أخبار سماعة [١٨] و الشحام [١٩] و داود بن سرحان عن الصادق (عليه السلام) [٢٠] و مضمر عبد الرحمن
[١] المقنع: ص ٢٠.
[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٥٦.
[٣] الوسيلة: ص ٦٣.
[٤] المهذب: ج ١ ص ٥٦.
[٥] الجامع للشرائع: ص ٥٠.
[٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣٨.
[٧] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ١٦.
[٨] المبسوط: ج ١ ص ١٧٥.
[٩] الخلاف: ج ١ ص ٦٩٨ المسألة ٤٨٥.
[١٠] المعتبر: ج ١ ص ٣٢٥.
[١١] المبسوط: ج ١ ص ١٧٥، و الخلاف: ج ١ ص ٦٩٨ المسألة ٤٨٥، و المعتبر: ج ١ ص ٣٢٥.
[١٢] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٣٢.
[١٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩ س ٣٥.
[١٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩ س ٣٥.
[١٥] الخلاف: ج ١ ص ٦٩٨ ذيل المسألة ٤٨٥.
[١٦] المبسوط: ج ١ ص ١٧٥.
[١٧] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٠٩ ب ٢١ من أبواب غسل الميت ح ٤.
[١٨] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٠٧ ب ٢٠ من أبواب غسل الميت ح ٩.
[١٩] المصدر السابق ح ٧.
[٢٠] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٠٩ ب ٢١ من أبواب غسل الميت ذيل الحديث ح ٤.