كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٢٤ - و يغسّل الرجل بنت ثلاث سنين الأجنبية مجردة
وصفناه، و إن ماتت صبية بين رجال مسلمين، ليس لها فيهم محرم، و كانت ابنة أقل من ثلاث سنين جرّدوها و غسّلوها، و إن كانت لأكثر من ثلاث سنين غسّلوها في ثيابها و صبّوا عليها الماء صبّا و حنّطوها بعد الغسل و دفنوها في ثيابها [١]. و كأنّه لم يتعرّض لابنة ثلاث، لندرة الفرض، و لعلّه عنده كابنة الأكثر.
و نحوها [٢] في المراسم، لكن فيه التصريح بكون تغسيل ابنة الثلاث بالثياب [٣].
و في التهذيب مرسلا عن محمد بن أحمد بن يحيى قال: روي في الجارية تموت مع الرجل، فقال: إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت و لم تغسّل. يعني أنّها لا تغسّل مجردة من ثيابها [٤]. قال المحقق: و الرواية مرسلة، و متنها مضطرب، فلا عبرة بها، ثمّ لا يعلم القائل [٥].
و في الفقيه عن جامع محمد بن الحسن: إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ست دفنت و لم تغسّل، و إن كانت أقل من خمس غسّلت. و أنّه ذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق (عليه السلام) [٦]. و في الذكرى: و أسند الصدوق في كتاب المدينة ما في الجامع إلى الحلبي عن الصادق (عليه السلام) [٧].
قلت: و الظاهر السقوط من قلم الشيخ أو غيره.
و قال ابن طاوس: ما في التهذيب من لفظ أقل و هم [٨].
و في التذكرة [٩] و المنتهى: أنّ العلماء أجمعوا على جواز تغسيل النساء الصبي [١٠]، قال في التذكرة: مجرّدا، و إن كان أجنبيا اختيارا أو [١١] اضطرارا قال
[١] المقنعة: ص ٨٧.
[٢] في س و م: «نحوه».
[٣] المراسم: ص ٥٠.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٣٤١ ح ٩٩٩ و ذيله.
[٥] المعتبر: ج ١ ص ٣٢٤.
[٦] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٥٥ ذيل الحديث ٤٢٩.
[٧] ذكري الشيعة: ص ٣٩ س ٢٠.
[٨] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص ٣٩ س ١٩.
[٩] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٠ س ٢٧.
[١٠] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣٦ س ٢٥.
[١١] في ك و م: «و».