كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٤٣ - و يجب فيها
تكرير الصلاة، و شذّ ما ورد من ست، و سبع، و تسع، و إحدى عشرة، و يجوز أن يكون لحضور جنازة أخرى في أثناء الصلاة و الاستئناف عليهما، و يجوز خروج الزائدة عن الصلاة، و يجوز أن يراد بالتكبير الصلاة، و يراد تكريرها ستا و سبعا فصاعدا، و يجوز كون تكبيرات الإمام و المأموم اللاحق بأجمعها ستا أو سبعا.
و أمّا التكبيرات على المنافق فأربع كما في الوسيلة [١] و الكافي [٢] و الشرائع [٣] و الجامع [٤] و نهاية الإحكام [٥] و التحرير [٦] و الدروس [٧] و البيان [٨]، و يعطيه كلام المفيد [٩]، لقول الرضا (عليه السلام) في الصحيح لإسماعيل بن سعد: أمّا المؤمن فخمس تكبيرات، و أمّا المنافق فأربع [١٠]. و قول الصادق (عليه السلام) في حسن هشام بن سالم و حمّاد بن عثمان: كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يكبّر على قوم خمسا، و على قوم آخرين أربعا، فإذا كبّر على رجل أربعا اتّهم، يعني بالنفاق [١١].
و نحوهما من الأخبار، و هي كثيرة.
و إذا لم يجب الصلاة أو لم يشرع على المخالف إلّا تقيّة فالاقتصار على الأربع ظاهر، إلّا أن يتّقي ممّن يرى الخمس. و اقتصر في المنتهى على رواية الأربع [١٢]، و في المقنعة [١٣] و المعتبر [١٤] على روايتها عن الصادقين (عليهما السلام).
و ظاهر أكثر العبارات تعطي الخمس على الكلّ، فإن أرادوها فللاحتياط، و إطلاق كثير من الأخبار، و هي نص المقنع [١٥] و الهداية [١٦]، و خبر الشارح في
[١] الوسيلة: ص ١١٩، و فيه ناصبا.
[٢] الكافي في الفقه: ص ١٥٧.
[٣] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٠٦.
[٤] الجامع للشرائع: ص ١٢١.
[٥] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٦٧.
[٦] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٩ س ٢٤.
[٧] الدروس ج ١ ص ١١٣ درس ١٤.
[٨] البيان: ص ٢٩.
[٩] المقنعة: ص ٢٢٩.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٧٣ ب ٥ من أبواب صلاة الجنازة ح ٥.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٧٢ ب ٥ من أبواب صلاة الجنازة ح ١.
[١٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥٢ س ١٢.
[١٣] المقنعة: ص ٢٣٠.
[١٤] المعتبر: ج ٢ ص ٣٤٨.
[١٥] المقنع: ص ٢٢.
[١٦] الهداية: ص ٢٦ س ٩.