كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٤ - الفصل الثاني في الأحكام
و الظاهر الإثم بالآية [١] و إن لم يقصد القرآن. نعم لا يأثم إذا قرأ المختص بزعم الاشتراك و نيّة غيرها.
و مسّ كتابة القرآن وفاقا للمعظم، لظاهر الآية [٢]، و ما روي عنه (صلّى اللّه عليه و آله) من قوله: لا يمسّ القرآن إلّا طاهر [٣]. و عن الرضا (عليه السلام) من قوله: لا تمسّ القرآن إن كنت جنبا أو على غير وضوء [٤]، و أخبار نهي المحدث عن مسه [٥].
و في المعتبر [٦] و المنتهى [٧]: إجماع علماء الإسلام عليه، و في التذكرة:
إجماعهم إلّا داود [٨]، مع ما في المختلف من أنّ أبا علي كرهه [٩]، و يجوز إرادته الحرمة كما في الذكرى [١٠].
و مسّ ما عليه اسمه تعالى وفاقا للشيخين [١١] و من بعدهما، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عمّار: لا يمسّ الجنب درهما و لا دينارا عليه اسم اللّه [١٢].
قال في المنتهى: و الرواية ضعيفة السند، لكن عمل الأصحاب يعضدها، و لأن ذلك مناسب للتعظيم [١٣]، انتهى، و ظاهر الغنية الإجماع [١٤] و نفى في نهاية الإحكام الخلاف عنه [١٥].
و هل يختص بالجلالة كما في الموجز الحاوي [١٦]، أو يعمّه و الرحمن على كونه علما و نحوه من الأعلام في سائر اللغات، أو سائر أسمائه تعالى و إن لم تكن
[١] ليس في س و م.
[٢] الواقعة: ٧٩.
[٣] سنن البيهقي: ج ١ ص ٨٨.
[٤] فقه الإمام الرضا (ع): ص ٨٥.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٦٩ ب ١٢ من أبواب الوضوء.
[٦] المعتبر: ج ١ ص ١٧٥.
[٧] منتهى المطلب: ج ١ ص ٨٧ س ١٦.
[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٤ س ٢٤.
[٩] مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٥٣.
[١٠] ذكري الشيعة: ص ٣٣ س ٣٥- ٣٦.
[١١] المقنعة: ص ٥١، النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٢٩.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٩١ ب ١٨ من أبواب الجنابة ح ١.
[١٣] منتهى المطلب: ج ١ ص ٨٧ س ١٨.
[١٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٨ س ٣.
[١٥] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٠١.
[١٦] الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ص ٤٣.