كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٢٠ - و يستحب لها وفاقا للأكثر الوضوء عند وقت كلّ صلاة
و لتكن مستقبلة كما في الإصباح [١] و النفلية [٢]. و لتحتش كما في النهاية [٣].
و يدل على استحباب ذلك مع العمومات، و استلزامه التمرين على العبادة، و الإجماع على رجحانه لها كما في الخلاف [٤] نحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي: و كنّ نساء النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لا يقضين الصلاة إذا حضن، و لكن يتحشّين حين يدخل وقت الصلاة، و يتوضّين ثمّ يجلسن قريبا من المسجد فيذكرن اللّه عزّ و جل [٥].
و في خبر الشحام: ينبغي للحائض أن تتوضّأ عند وقت كلّ صلاة، ثمّ تستقبل القبلة، و تذكر اللّه مقدار ما كانت تصلّي [٦]. و في حسن محمد بن مسلم: توضّأ في وقت الصلاة، ثمّ تستقبل القبلة و تذكر اللّه تعالى [٧]. و في خبر معاوية بن عمّار: إذا كان وقت الصلاة توضّأت و استقبلت القبلة و هلّلت و كبّرت و تلت القرآن و ذكرت اللّه عزّ و جل [٨].
و أوجبه علي بن بابويه [٩]، و يحتمله عبارة النهاية [١٠]، لقول أبي جعفر (عليه السلام) في حسن زرارة: و عليها أن تتوضّأ وضوء الصلاة عند وقت كلّ صلاة، ثمّ تقعد في موضع طاهر، فتذكر اللّه عزّ و جل و تسبّحه و تهلّله و تحمده كمقدار صلاتها [١١].
و ليس نصا فيه، و الأصل العدم.
[١] إصباح الشيعة: (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ١١.
[٢] النفلية: ص ٩٧.
[٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٣٦.
[٤] الخلاف: ج ١ ص ٢٣٢ المسألة ١٩٨.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٨٧ ب ٤٠ من أبواب الحيض ح ١.
[٦] المصدر السابق ح ٣.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٨٨ ب ٤٠ من أبواب الحيض ح ٤.
[٨] المصدر السابق ح ٥.
[٩] نقله عنه في من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٩٠ ذيل الحديث ١٩٥.
[١٠] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٣٦.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٨٧ ب ٤٠ من أبواب الحيض ح ٢.