كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٣٤ - و لو طهرت قبل الانقضاء بقدر الطهارة
و الروضة البهية [١] و المسالك [٢].
و أداء أقل الواجب من ركعة بحسب حالها من ثقل اللسان و بطيء الحركات و ضدهما [٣]، كما احتمله في نهاية الإحكام [٤] وجب فعلها بإجماع أهل العلم في العصر و العشاء و الصبح كما في الخلاف [٥]، و الركعة إنّما تتمّ بالرفع من السجدة الثانية كما في التذكرة [٦]. و احتمل في الذكرى الاجتزاء بالركوع للتسمية لغة و عرفا، و لكونه المعظم [٧].
و هل عليها الظهران إذا بقي إلى الغروب مقدار خمس ركعات بعد الطهارة أو الشروط و العشاءان إذا بقي إلى الفجر مثل ذلك؟ اختلف قول الشيخ في المبسوط [٨] في الأوّل، فأوجب الظهرين في الصلاة و استحبهما و العشاءين هنا، و هو خيرة المهذب [٩]، و لم يتعرّض في الصلاة للعشاءين. و في الخلاف نفي الخلاف عن لزوم الصلاتين على من أدرك خمسا قبل الغروب أو الفجر [١٠]، و هو خيرة المصنّف [١١] و ابني سعيد [١٢] في كتبهم و المتأخّرين. و في الإصباح: استحباب فعل الظهرين بإدراك خمس قبل الغروب، و العشاءين بإدراك أربع قبل الفجر [١٣].
و في الفقيه: و إن بقي من النهار بمقدار ما يصلّي ست ركعات بدأ بالظهر [١٤].
[١] الروضة البهية: ج ١ ص ٣٨٨.
[٢] مسالك الافهام: ج ١ ص ٩ س ٢٩.
[٣] في س: «ضدها» و ص: «ضده».
[٤] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣١٤.
[٥] الخلاف: ج ١ ص ٢٧١ المسألة ١٣.
[٦] تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ٧٨ س ٢٥.
[٧] ذكري الشيعة: ص ١٢٢ س ٣٥.
[٨] المبسوط: ج ١ ص ٧٣.
[٩] المهذب: ج ١ ص ٣٦.
[١٠] الخلاف: ج ١ ص ٢٧١ المسألة ١٤.
[١١] تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ٧٨ س ٢٧، تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٧ س ٢٢، نهاية الإحكام:
ج ١ ص ٣١٥، منتهى المطلب: ج ١ ص ١١٤ س ٢.
[١٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٦٣، المعتبر: ج ١ ص ٢٣٧، المختصر النافع: ص ١٠، الجامع للشرائع: ص ٦١.
[١٣] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ١١.
[١٤] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ١١.