كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٢٦ - و يجب عليها
الشرائع [١]. و لعلّ منها المضطربة عددا، و دليله واضح، و لا ينافيه قول أبي جعفر (عليه السلام) في موثق زرارة و ابن مسلم: للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها، ثمّ تستظهر على ذلك بيوم [٢] لاختصاصه بالمستحاضة منها [٣]، و اختصاص ما ذكراه بغيرها.
و ذات العادة عددا إنّما عليها أن تغتسل بعد عادتها بيوم أو يومين كما في النهاية [٤] و الوسيلة [٥] و الشرائع [٦] و النافع [٧] و شرحه [٨]. و حكي عن الصدوق و المفيد [٩]، لقول أبي جعفر (عليه السلام) لزرارة: تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة [١٠]. و في خبر إسماعيل الجعفي: ثمّ تحتاط بيوم أو يومين [١١].
و في صحيح ابن مسلم الذي حكاه المحقق في المعتبر عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب: إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين، ثمّ تمسك قطنة فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كلّ صلاتين بغسل، و يصيب منها زوجها إن أحبّ، و حلّت لها الصلاة [١٢].
و قول الصادق (عليه السلام) في خبر إسحاق بن جرير: إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد، ثمّ هي مستحاضة [١٣]. و في مرسل أبي المغراء: تستظهر
[١] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣٠.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٥٧ ب ١٣ من أبواب الحيض ح ٥.
[٣] ليس في ص و ك.
[٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٣٥.
[٥] الوسيلة: ص ٥٨- ٥٩.
[٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣٠.
[٧] المختصر النافع: ص ١٠.
[٨] المعتبر: ج ١ ص ٢١٤.
[٩] الحاكي هو المحقق في المعتبر: ج ١ ص ٢٤١.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٥٨ ب ١٣ من أبواب الحيض ح ١٣.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٥٧ ب ١٣ من أبواب الحيض ح ٧.
[١٢] المعتبر: ج ١ ص ٢١٥.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٥٦ ب ١٣ من أبواب الحيض ح ٣.