كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٧٥ - و أقلّ الواجب للرجل و المرأة اختيارا ثلاثة أثواب
الرجل في ثلاثة أثواب، و المرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: درع و منطق و خمار و لفافتين [١]. و في مضمر سهل المرسل المرفوع، سألته كيف تكفّن المرأة؟ فقال: كما يكفّن الرجل، غير انّا نشدّ على ثدييها خرقة [٢] الخبر.
و أمّا حقيقة النمط ففي الصحاح: أنّه ضرب من البسط [٣]، و في شمس العلوم:
فراش منقوش بالعهن، و في العين [٤] و المحيط: ظهارة الفراش، و في النهاية الأثيرية: ضرب من البسط له خمل رقيق [٥]، و في فقه اللغة للثعالبي [٦] و السامي:
أنّه الستر، و في الأساس [٧] و المغرب: إنّه ثوب من صوف، و في موضع من المعرب المهمل: ثوب من صوف يطرح على الهودج، و في موضع آخر منه: قيل:
و هو بالفارسية نهالي، و في المصباح للفيّوميّ: ثوب من صوف ذو لون من الألوان، و لا يكاد يقال للأبيض نمط [٨].
و في تهذيب الأزهري: النمط عند العرب و الزوج ضروب الثياب المصبغة، و لا يكادون يقولون النمط و الزوج إلّا لما كان ذا لون من حمرة أو خضرة أو صفرة، فأمّا البياض فلا يقال له نمط [٩]. و في السرائر ما سمعته من أنه الفرش و الكساء ذو الطرائق أي الخطوط، و نحوه في المعتبر [١٠] و التذكرة [١١].
و العمامة ليست من الكفن وفاقا للمعظم، لا من فرضه و لا من نفله لأخبار [١٢] تكفينه (صلّى اللّه عليه و آله) في ثلاث أثواب، لظهور أنّه عمّم، و غيرها من الأخبار كقول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد اللّه بن سنان: و الخرقة و العمامة لا بد منهما و ليستا
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٧ ب ٢ من أبواب التكفين ح.
[٢] وسائل الشيعة: ٧٢٩٢ ب ٢ من أبواب التكفين ح ١٦.
[٣] الصحاح: ج ١١٦٥٣ (مادة نمط)
[٤] العين: ج ٧ ص ٤٤٢ نمط.
[٥] النهاية: ج ٥ ص ١١٩ (مادة نمط).
[٦] فقه اللغة: ص ٢٤٧.
[٧] أساس البلاغة: ص ٦٥٥ (مادة نمط).
[٨] المصباح المنير: ص ٦٢٦ (مادة نمط).
[٩] تهذيب اللغة: ج ١٣ ص ٣٧٨ (مادة نمط).
[١٠] المعتبر: ج ١ ص ٢٨٦.
[١١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٣ س ٣٩.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٦ و ٧٢٧ ب ٢ من أبواب التكفين ح ٣ و ٤ و ٦.