كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٩٤ - و منها رفع القبر عن الأرض
صاحبه، و لا ينبش و عليه الإجماع و النصوص.
و ليرفع أربع أصابع باتفاق الأصحاب كما في المعتبر [١]، بل العلماء كما في المنتهى [٢]، مضمومة كما في خبر سماعة عن الصادق (عليه السلام) [٣]، أو مفرجة كما في خبر الحلبي و ابن مسلم عنه (عليه السلام) [٤]، و خبر ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [٥].
و نصّ على التخيير في المنتهى [٦] و الذكرى [٧]، و أطلق في التحرير [٨] و الإرشاد [٩] كالأكثر و كما هنا، و الأخبار المطلقة كثيرة، و اقتصر المفيد [١٠] و سلّار [١١] و الشيخ في الاقتصاد [١٢] و الحلبيان [١٣] و ابنا حمزة [١٤] و إدريس [١٥] على المفرجات، و هو ظاهر التذكرة [١٦] و نهاية الإحكام [١٧].
و يكره الزائد كما في المنتهى [١٨] و التذكرة [١٩] و نهاية الإحكام [٢٠]، و لعلّه بمعناه ما في المقنعة [٢١] و الاقتصاد [٢٢] و الكافي [٢٣] و السرائر [٢٤] من النهي عنه، لقول أحدهما (عليهما السلام) في خبر ابن مسلم: و يلزق القبر بالأرض إلّا قدر أربع أصابع
[١] المعتبر: ج ١ ص ٣٠١.
[٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٦٢، س ١٤.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٥٦ ب ٣١ من أبواب الدفن ح ٤.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٥٧ ب ٣١ من أبواب الدفن ح ٦.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٤٨ ب ٢٢ من أبواب الدفن ح ٢.
[٦] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٦٢ س ٢٣.
[٧] ذكري الشيعة: ص ٦٧ س ١٩. و وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٥٧ ب ٣١ من أبواب الدفن ح ٦.
[٨] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٠ س ٨.
[٩] إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٦٤.
[١٠] المقنعة: ص ٨١.
[١١] المراسم: ص ٥١.
[١٢] الاقتصاد: ص ٢٥٠.
[١٣] الكافي في الفقه: ص ٢٣٩ و الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٢ س ٩.
[١٤] الوسيلة: ص ٦٨.
[١٥] السرائر: ج ١ ص ١٦٥.
[١٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٥، س ١٧.
[١٧] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٧٨.
[١٨] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٦٢ س ٢٣.
[١٩] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٥ س ١٦.
[٢٠] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٧٨.
[٢١] المقنعة: ص ٨١.
[٢٢] الاقتصاد: ص ٢٥٠.
[٢٣] الكافي في الفقه: ص ٢٣٩.
[٢٤] السرائر: ج ١ ص ١٦٥.