كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٠٨ - و يحرم على زوجها و سيدها وطؤها قبلا
الوجوب، لنحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به [١]، و الإجماع على ما في الانتصار [٢] و الخلاف [٣] و الغنية [٤].
و اشترط في وجوبها في الخلاف [٥] و الجامع [٦].
و في رجحانها في المنتهى [٧] و التذكرة [٨] و التحرير [٩] و نهاية الإحكام [١٠] و الشرائع [١١] و الذكرى العلم بالتحريم [١٢]، و في الهادي الإجماع عليه [١٣]. و في الذكرى: و أمّا التفصيل بالمضطر و غيره أو الشاب و غيره كما قاله الراوندي فلا عبرة به [١٤].
و هي في المشهور دينار أي مثقال من ذهب خالص مضروب كما في الذكرى [١٥]، فإنّه الظاهر. و في التحرير [١٦] و المنتهى [١٧] و نهاية الإحكام:
لا فرق بينه و بين التبر [١٨].
في أوّله و قيمته عشرة دراهم كما في المقنعة [١٩] و النهاية [٢٠] و المراسم [٢١] و المهذب [٢٢] و الغنية [٢٣]، و قد يظهر منه إجزاء عشرة دراهم كما في
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٥ ب ٢٨ من أبواب الحيض ح ٤.
[٢] الانتصار: ص ٣٤.
[٣] الخلاف: ج ١ ص ٢٢٦ المسألة ١٩٤.
[٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٨ س ١٥.
[٥] الخلاف: ج ١ ص ٢٢٦ المسألة ١٩٤.
[٦] الجامع للشرائع: ص ٤١.
[٧] منتهى المطلب: ج ١ ص ١١٥ س ٣٥.
[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٨ س ١.
[٩] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٥ س ٢٨.
[١٠] نهاية الأحكام: ج ١ ص ١٢١.
[١١] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣١.
[١٢] ذكري الشيعة: ص ٣٤ س ٣٠.
[١٣] الهادي: ص ٣٣ س ٩ «مخطوط».
[١٤] ذكري الشيعة: ص ٣٤ س ٣١.
[١٥] ذكري الشيعة: ص ٣٥ س ٣٢.
[١٦] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٥ السطر ما قبل الأخير.
[١٧] منتهى المطلب: ج ١ ص ١١٧ س ٨.
[١٨] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١١٢.
[١٩] المقنعة: ص ٥٥.
[٢٠] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٣٧.
[٢١] المراسم: ص ٤٣- ٤٤.
[٢٢] المهذب: ج ٢ ص ٤٢٣.
[٢٣] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٨ س ١٤.