كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١١٠ - و يحرم على زوجها و سيدها وطؤها قبلا
حكم أكثر أيام الحيض و ابتدائه من أوائلها، فما سوى ذلك و دون أكثرها فبحساب ما ذكرناه و عبرته [١].
و في أحكام الراوندي: و أوّل الحيض و آخره مبني على أكثر الحيض و هي عشرة دون عادة المرأة [٢]، [و نحوه حل المعقود له] [٣]، و هو صريح في اعتباره الأكثر، حتى أنّ جميع الثلاثة [٤] أوّل، و ذات الستة ليس لها أوّل و وسط. و عبارة المفيد تحتمله، و المختار و ظاهر سلّار موافقة ما أرسل في الفقيه [٥].
و روي في العلل، عن حنان بن سدير: أنّ الحيض أقلّه ثلاثة أيام، و أوسطه خمسة أيام، و أكثره عشرة أيام [٦]. و ما مرّ من خبر التحيّض بسبعة أيام.
و المقنع في النكاح [٧] موافق للمشهور كالفقيه [٨] و نكاح الهداية [٩]. و فيه هنا أن على واطئها التصدق على مسكين بقدر شبعه [١٠] و حكاية المشهور رواية- كما عكس في الفقيه و بالتصدق على مسكين بقدر شبعه [١١]- صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام) [١٢]. و حمله الشيخ على العاجز عن التكفير [١٣] بما مرّ، كما في خبر داود.
و سأله (عليه السلام) عبد الملك بن عمرو عن رجل أتى جاريته و هي طامث، قال:
يستغفر اللّه ربّه، قال: فإنّ الناس يقولون: عليه نصف دينار أو دينار، فقال (عليه السلام):
فليتصدّق على عشرة مساكين [١٤]. و هو ظاهر في عدم الوجوب، و ليس فيه مقدار
[١] المقنعة: ص ٥٥- ٥٦.
[٢] فقه القرآن: ج ١ ص ٥٤.
[٣] ما بين المعقوفين ليس في س و م.
[٤] في ص و ك: «لذات الثلاثة».
[٥] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٠١ ح ٢١٠.
[٦] علل الشرائع: ج ١ ص ٢٩١ ح ١.
[٧] المقنع: ص ١٠٧.
[٨] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٩٦.
[٩] الهداية: ص ٦٩.
[١٠] المقنع: ص ١٦.
[١١] من لا يحضره الفقيه: ج ص ٩٦ ح ٢٠٠.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٥ ب ٢٨ من أبواب الحيض ح ٥.
[١٣] الاستبصار: ج ١ ص ١٣٤ ذيل الحديث ٤.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٥ ب ٢٨ من أبواب الحيض ح ٢.