كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١١٢ - و يحرم على زوجها و سيدها وطؤها قبلا
و شمول الوطء للواحد و المتعدد، و لذا لا تتكرر الكفّارة على من أكل مرات في يوم رمضان. و كرّرها الشهيد في الدروس [١] و البيان [٢].
و أطلق ابن إدريس [٣] العدم، و لعلّه إنّما يريد إذا لم يتخلّل التكفير، و تردّد الشيخ في المبسوط [٤] هنا، من الأصل و عموم الأخبار.
قلت: العموم يؤيّد العدم لما أشرت إليه من العموم للواحد و المتعدّد.
و قطع في النكاح منه بالتكرّر إذا تخلّل التكفير، و أطلق العدم بدونه [٥].
ثمّ هذه الكفارة لوطء الزوجة حرة أو أمة دائمة أو منقطعة و كذا الأجنبية بشبهة أو زنا كما في التحرير [٦] و المنتهى [٧] و الذكرى [٨]، لعموم خبري أبي بصير [٩] و داود [١٠] و الأولوية.
و احتمل العدم في نهاية الإحكام [١١] اقتصارا على اليقين، و لمنع الأولوية، لأنّ الكفارة لتكفير الذنب فقد لا يكفّر العظيم.
و لو كانت أمته تصدّق مطلقا بثلاثة أمداد من طعام على ثلاثة مساكين من غير خلاف على ما في السرائر [١٢]، و إجماعا على ما في الانتصار [١٣]، و قد روي عن الرضا (عليه السلام) [١٤].
و من الغريب استدلال السيد عليه مع الإجماع بأنّ الصدقة: بر، و قربة، و طاعة للّه تعالى، فهي داخلة تحت قوله تعالى «افْعَلُوا الْخَيْرَ» و أمره بالطاعة فيما لا
[١] الدروس الشرعية: ج ص ١٠١ درس ٨.
[٢] البيان: ص ٢٠.
[٣] السرائر: ج ١ ص ١٤٤.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ٤١.
[٥] المبسوط: ج ٤ ص ٢٤٢.
[٦] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٥ ص ٣١.
[٧] منتهى المطلب: ج ١ ص ١١٦ س ٣٣.
[٨] ذكري الشيعة: ص ٣٥ س ٣١.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٥ ب ٢٨ من أبواب الحيض ح ٤.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٥ ب ٢٨ من أبواب الحيض ح ١.
[١١] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٢٢.
[١٢] السرائر: ج ٣ ص ٧٦.
[١٣] الانتصار: ص ١٦٥.
[١٤] فقه الإمام الرضا (عليه السلام): ص ٢٣٦.