كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١١٣ - و يحرم على زوجها و سيدها وطؤها قبلا
يحصى من الكتاب، و ظاهر الأمر الإيجاب، فيقتضي وجوب هذه الصدقة، و إنّما خرج ما خرج عن هذه الظواهر بدليل، و لا دليل على الخروج هنا [١]. و هو صريح في الوجوب، كظاهر الأكثر، و صريح المعتبر [٢] و المنتهى الاستحباب [٣].
و سمعت خبر عبد الملك الناطق بالتصدّق على عشرة مساكين، الظاهر في عدم وجوب شيء، و إن أمكن حمل جاريته على امرأته. ثمّ ما ذكرناه من التفريق على ثلاثة مساكين نص الانتصار [٤] و المقنعة [٥] و النهاية [٦] و المهذب [٧] و السرائر [٨] و الجامع [٩].
و يجوز له أي الزوج، و كذا السيّد الاستمتاع بما عدا القبل منها حتى الدبر كما في السرائر [١٠] و نهاية الإحكام [١١] و المختلف [١٢] و التبيان [١٣] و المجمع [١٤] و ظاهرهما الإجماع، و يعطيه كلام الخلاف و صريحه الإجماع [١٥]، و يعطيه كلام المعتبر [١٦] و المنتهى [١٧] أيضا، و هو ظاهر التذكرة [١٨] و التحرير [١٩] و الشرائع كالكتاب [٢٠].
و لعلّ مراد الشيخ في المبسوط [٢١] و النهاية [٢٢] و الاقتصاد [٢٣] بغير الفرج غير القبل، و ذلك للأصل. و خبر عبد الملك بن عمرو سأل الصادق (عليه السلام) ما لصاحب
[١] الانتصار: ص ١٦٥.
[٢] المعتبر: ج ١ ص ٢٣٢.
[٣] منتهى المطلب: ج ١ ص ١١٦ س ٢٩.
[٤] الانتصار: ص ١٦٥.
[٥] المقنعة: ص ٥٦٩.
[٦] النهاية و نكتها: ج ٣ ص ٦٨.
[٧] المهذب: ج ٢ ص ٤٢٣.
[٨] السرائر: ج ٣ ص ٧٦.
[٩] الجامع للشرائع: ص ٤١.
[١٠] السرائر: ج ١ ص ١٥٠.
[١١] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٢٢.
[١٢] مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٤٨.
[١٣] التبيان: ج ٢ ص ٢٢٠.
[١٤] مجمع البيان: ج ٢ ص ٣١٩.
[١٥] الخلاف: ج ١ ص ٢٢٦ المسألة ١٩٥.
[١٦] المعتبر: ج ١ ص ٢٢٤.
[١٧] منتهى المطلب: ج ١ ص ١١١ س ١٨.
[١٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٧ س ٣١.
[١٩] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٥ ص ١١.
[٢٠] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣١.
[٢١] المبسوط: ج ٤ ص ٢٤٢.
[٢٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٣٧.
[٢٣] الاقتصاد: ص ٢٤٥.