كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١١٤ - و يحرم على زوجها و سيدها وطؤها قبلا
المرأة الحائض منها؟ فقال: كلّ شيء ما عدا القبل منها بعينه [١]. و قوله (عليه السلام) في خبر هشام بن سالم: لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع [٢]. و في مرسل ابن بكير: إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم [٣].
و أمّا نحو قوله (عليه السلام): «اصنعوا كلّ شيء إلّا النكاح» [٤] فبعد التسليم فظاهره النكاح المعروف، مع احتماله الكراهية. و كذا ظاهر الفرج القبل في نحو قول الصادق (عليه السلام) لعبد اللّه بن سنان و معاوية بن عمّار و غيرهما فيما يحلّ للرجل من الحائض: ما دون الفرج [٥].
و خبر عمر بن يزيد سأله (عليه السلام) ما للرجل من الحائض؟ قال: ما بين إليتيها و لا يوقب [٦] يحتمل الإيقاب في القبل.
و عن السيّد تحريم الاستمتاع بما بين السرة و الركبة [٧] لعموم الاعتزال و النهي عن قربهن. و خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل ما يحلّ له من الطامث؟ قال: لا شيء حتى تطهر [٨]. خرج الاستمتاع بما برز من الإزار بالإجماع و بقي الباقي. و صحيح [٩] الحلبي سأله عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها؟ قال: تتزر بإزار إلى الركبتين و تخرج سرّتها، ثمّ له ما فوق الإزار [١٠]. و نحو منه خبر أبي بصير عنه (عليه السلام) [١١].
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٠ ب ٢٥ من أبواب الحيض ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧١ ب ٢٥ من أبواب الحيض ح ٦.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٠ ب ٢٥ من أبواب الحيض ح ٥.
[٤] مسند أحمد بن حنبل: ج ٣ ص ١٣٢.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٠ ب ٢٥ من أبواب الحيض ح ٣ و ٢.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧١ ب ٢٥ من أبواب الحيض ح ٨.
[٧] نقله المحقق في المعتبر: ج ١ ص ٢٢٤ عن شرح الرسالة للسيد المرتضى.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٦٩ ب ٢٤ من أبواب الحيض ح ١٢.
[٩] ليس في س و م.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧١ ب ٢٦ من أبواب الحيض ح ١.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٢ ب ٢٦ من أبواب الحيض ح ٢.