كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٠٩ - و يحرم على زوجها و سيدها وطؤها قبلا
الجامع [١]، و فيه نظر، من عدم انضباط قيمته فقد يزيد و قد ينقص، و من النظر في إجزاء القيمة كما في نهاية الإحكام [٢] و المنتهى [٣] و التحرير [٤]. و الوجه العدم كما في الأخيرين [٥] و كتب الشهيد [٦]، اقتصارا على المنصوص.
و نصفه في أوسطه و ربعه في آخره لخبر داود بن فرقد عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفّر، قال: فليتصدّق على مسكين واحد، و إلّا استغفر اللّه و لا يعود، فإن الاستغفار توبة و كفّارة لكلّ من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة [٧]. و هو مرسل ضعيف.
قال في المنتهى: و لا يمنع ضعف سندها العمل بها، إذ الاتفاق وقع على صحتها [٨]. و نحوه في المعتبر [٩]، و أرسل نحوه عن الرضا (عليه السلام) [١٠] و ظاهر الأخبار و الأصحاب اعتبار قسمة الحيض الموطوءة.
و يختلف ذلك بحسب العادة بل بحسب حيضها الموطوءة فيه كما في المعتبر [١١].
فالثاني أوّل أي من الأوّل لذات الستة، و وسط لذات الثلاثة و في المراسم: و الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة [١٢].
و قال المفيد: إنّ أوّل الحيض أوّل يوم إلى الثلث الأوّل من اليوم الرابع منه، و وسطه ما بين الثلث الأوّل من اليوم الرابع إلى الثلثين من اليوم السابع، و آخره ما بين الثلث الأخير من اليوم السابع إلى آخر اليوم العاشر منه. و قال: هذا على
[١] الجامع للشرائع: ص ٤١.
[٢] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٢٢.
[٣] منتهى المطلب: ج ١ ص ١١٧ س ٩.
[٤] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٥ السطر الأخير.
[٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ١١٧ س ٩. تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٥ السطر الأخير.
[٦] ذكري الشيعة: ص ٣٥ س ٣٢. الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٠١ درس ٨.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٤ ب ٢٨ من أبواب الحيض ح ١.
(٨) منتهى المطلب: ج ١ ص ١١٦ س ٢٦.
(٩) المعتبر: ج ١ ص ٢٣٢.
(١٠) فقه الامام الرضا (عليه السلام): ص ٢٣٦.
(١١) المعتبر: ج ١ ص ٢٣٢.
(١٢) المراسم: ص ٤٤.