كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٨٣ - لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت إجماعا
خبر آخر لزرارة: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا تخوّف أن يفوته فليتيمم و ليصل في آخر الوقت [١]. و يحتمل اختصاصه بالرجاء. و لقول الرضا (عليه السلام) ليعقوب بن يقطين في الصحيح: إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ و أعاد [٢].
و يعارضه أخبار، مع احتماله الاستحباب، و عدم استلزام وجوب الإعادة بطلان التيمم و الصلاة، مع نصه (عليه السلام) فيه بأنّه إن مضى الوقت فلا إعادة، و هو يعم ما إذا تيمم في السعة، و لوجوب الطلب أوّل الوقت، فلا يجوز التيمم فيه فيجب التأخير إلى الآخر، إذ لا قائل بالفرق.
و مرجعه إلى ما في الانتصار [٣] و الناصرية [٤] و الغنية [٥] و شرح جمل السيد للقاضي [٦] و أحكام الراوندي [٧]، من الإجماع فإنّه على المنع، فإن تمّ كان هو الحجة و لا ريب أنّه أحوط كما في الشرائع [٨] و النافع [٩] و خيرة التحرير [١٠] و المنتهى [١١] و الإرشاد [١٢] و البيان [١٣] الجواز مطلقا، و هو ظاهر البزنطي [١٤]، و حكي عن الصدوق [١٥] و ظاهر الجعفي [١٦]، للأصل، و إطلاق الآية [١٧].
و ما دلّ على فضل أوّل الوقت و عدم الإعادة و إن تمكّن من الماء في الوقت
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٨٢ ب ١٤ من أبواب التيمم ح ٣.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٨٣ ب ١٤ من أبواب التيمم ح ٨.
[٣] الانتصار: ص ٣١.
[٤] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٢٥ المسألة ٥٢.
[٥] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ١٢.
[٦] شرح جمل العلم و العمل: ص ٦١ و ليس فيه «الإجماع».
[٧] فقه القرآن: ج ١ ص ٣٧.
[٨] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٤٨.
[٩] المختصر النافع: ص ١٧.
[١٠] تحرير الاحكام: ج ١ ص ٢٢ س ٢١.
[١١] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٤٠ س ٥.
[١٢] إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٣٤.
[١٣] البيان: ص ٣٥.
[١٤] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص ١٠٦ س ٣٧.
[١٥] نقله عنهما في ذكري الشيعة: ص ١٠٦ س ٣٤.
[١٦] نقله عنهما في ذكري الشيعة: ص ١٠٦ س ٣٤.
[١٧] المائدة: ٦.