كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٨٠ - و زيد شروط
أيام لما في مرسل يونس من قوله (صلّى اللّه عليه و آله) للمبتدأة: تحيّضي في كلّ شهر في علم اللّه ستة أيام أو سبعة أيام، ثمّ اغتسلي و صومي ثلاثة و عشرين يوما أو أربعة و عشرين يوما [١]. و قول الصادق (عليه السلام): و هذه سنّة التي استمر بها الدم أوّل ما تراه أقصى وقتها سبع، و أقصى طهرها ثلاث و عشرون [٢]. و قوله (عليه السلام): و إن لم يكن لها أيام قبل ذلك و استحاضت أوّل ما رأت فوقتها سبع و طهرها ثلاث و عشرون [٣].
و قوله (عليه السلام) في المضطربة الفاقدة للتمييز: فسنّتها السبع و الثلاث و العشرون [٤].
و اقتصاره على السبعة كالأكثر، لاقتصار الصادق (عليه السلام) عليها، و احتمال كون «أو» من الراوي، و على كونها منه (صلّى اللّه عليه و آله) ظاهرها التخيير، مع إمكان كونها حيضا.
و في النافع [٥] و التحرير [٦] و التذكرة [٧] و نهاية الإحكام [٨]: أنّهما تتحيّضان بستة أو سبعة. و في التذكرة: أنّه الأشهر [٩]. و كذا في الخلاف: إنّ المبتدأة تتحيّض بستة أو سبعة، و أنّ الإجماع على رواية ذلك [١٠].
و في الشرائع: تحيض المتحيّرة بإحداهما، و المبتدأة بسبعة [١١]. و كان العكس أظهر، فكأنّه أراد تحيّض كلّ منهما بإحداهما، لكن اقتصر في المبتدأة على الأقصى.
و في السرائر [١٢] و المنتهى [١٣]: إنّ في كلّ منهما ستة أقوال، و أنّ تحيّضهما بستة قول، و بسبعة قول آخر.
أو تحيّضتا بثلاثة من شهر و عشرة من آخر لقول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن بكير: المرأة إذا رأت الدم في أوّل حيضها فاستمر بها الدم بعد ذلك تركت
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٤٧ ب ٨ من أبواب الحيض ح ٣.
[٢] المصدر السابق.
[٣] المصدر السابق.
[٤] المصدر السابق.
[٥] المختصر النافع: ص ٩.
[٦] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٤ س ٢.
[٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢ س ٣٨.
[٨] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٣٨.
[٩] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢ س ٣٨.
[١٠] الخلاف: ج ١ ص ٢٣٤ المسألة ٢٠٠.
[١١] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣٢.
[١٢] السرائر: ج ١ ص ١٤٧.
[١٣] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٠١ س ١١- ١٥.