كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٧٨ - و زيد شروط
الأكثر، لأنّه دم يمكن كونه حيضا، و لأنّ الغالب كثرة الدم للمبتدأة [١].
فإن فقدن أي فقدتهن أي العلم بعادتهن أو اختلفن فإلى عادة أقرانها من أهل بلدها كما في المبسوط [٢] و الإصباح [٣]، و كذا في الوسيلة [٤] و لكن بإغفال الاختلاف و الاقتصار على أنّها إن فقدت النساء رجعت إليهن، و كذا في التحرير [٥] و التبصرة [٦] و جمل الشيخ [٧] و اقتصاده [٨] و السرائر [٩] و المهذب [١٠] و لكن بإغفال ذلك مع اتحاد البلد، و عطفن في النافع [١١] و التلخيص على الأهل ب«أو» [١٢] و الإرشاد [١٣] و نهاية الإحكام [١٤] كالكتاب، و اختار في المنتهى عدم اعتبارهن [١٥].
و في المعتبر: إنّ الرجوع إلى الأمر إن اختص به الشيخ، و لا دليل له، و إن تمسك بغلبة الظن بأنّها كأقرانها كما يغلب بأنّها كنسائها منعناه، فإنّ المشاكلة في الطباع و الجنسية، و الأصل يوجب الظن بذلك، و لا كذا المناسبة في السن [١٦].
قال الشهيد: و لك أن تقول: لفظ نسائها دالّ عليه، فإنّ الإضافة يصدق بأدنى ملابسة. قال: و أمّا المشاكلة فمع السن و اتحاد البلد، و يحصل غالبا [١٧].
و في المنتهى: إمكان أن يقال: إنّ الغالب التحاق المرأة بأقرانها و تأييده بقول الصادق (عليه السلام) في مرسل يونس: إنّ المرأة أوّل ما تحيض ربّما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيام، فلا يزال كلّما كبرت نقصت حتى يرجع إلى ثلاثة أيام.
[١] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٣٨.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ٤٦.
[٣] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ١٢.
[٤] الوسيلة: ص ٥٩.
[٥] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٤ س ٢.
[٦] تبصرة المتعلمين: ص ٩.
[٧] الجمل و العقود: ص ٤٦.
[٨] الاقتصاد: ص ٢٤٧.
[٩] السرائر: ج ١ ص ٣٧.
[١٠] المهذب: ج ١ ص ٣٧.
[١١] المختصر النافع: ص ٩.
[١٢] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٦ ص ٢٦٦.
[١٣] إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٢٦. و فيه.
[١٤] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٣٩.
[١٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٠١ س ١.
[١٦] المعتبر: ج ١ ص ٢٠٨- ٢٠٩.
[١٧] ذكري الشيعة: ص ٣٠ س ٣٧.