كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٨١ - و زيد شروط
الصلاة عشرة أيام، ثمّ تصلّي عشرين يوما، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام و صلّت سبعة و عشرين يوما [١]. و في الخلاف: الإجماع على روايته [٢]. و تنزل التحيّر منزلة الابتداء، و هو ممنوع.
ثمّ ظاهر الخبر تحيّضها في الشهر الأوّل خاصة بعشرة، ثمّ بثلاثة في كلّ شهر كما قاله أبو علي [٣]، بل كون العشرة كلّها حيضا في الشهر الأوّل غير معلوم، فيحتمل الحيض في كلّ شهر بثلاثة، كما نحكيه عن المعتبر، و ما ذكره من تحيّض كلّ منهما بإحدى الروايتين موافق للنافع [٤] و الشرائع [٥]، إلّا أنّ فيهما ذكر الستة أيضا على ما سمعت.
و في الجامع: تتحيض كلّ منهما بسبعة أو ثلاثة [٦] عملا بالرواية و اليقين.
و في النهاية: تخيّر المبتدأة خاصة بين السبعة و العشرة في الشهر الأوّل، و الثلاثة في الثاني، و أنّ المتحيرة تترك الصوم و الصلاة كلّما رأت الدم، و تفعلهما كلّما رأت الطهر إلى أن ترجع إلى حال الصحة [٧]، يعني إلى أن تعرف عادتها. و كذا في الاستبصار [٨] و المبسوط في المتحيّرة [٩]، و ذلك لخبر أبي بصير سأل الصادق (عليه السلام) [عن المرأة] ترى الدم خمسة أيام، و الطهر خمسة أيام، و ترى الدم أربعة أيام و ترى الطهر ستة أيام؟ فقال: إن رأت الدم لم تصل، و إن رأت الطهر صلّت ما بينها و بين ثلاثين يوما، فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت الدم دما صبيبا اغتسلت و استثفرت و احتشت بالكرسف في وقت كلّ صلاة، فإذا رأت صفرة توضأت [١٠]. و لفظ هذا الخبر فتوى الفقيه [١١] و المقنع [١٢].
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٤٩ ب ٨ من أبواب الحيض ح ٦.
[٢] الخلاف: ج ١ ص ٢٣٤ المسألة ٢٠٠.
[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٦٣.
[٤] المختصر النافع: ص ٩.
[٥] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣٤.
[٦] الجامع للشرائع: ص ٤٢.
[٧] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٣٥- ٢٣٦.
[٨] الاستبصار: ج ١ ص ١٣٢ ذيل الحديث ٣.
[٩] المبسوط: ج ١ ص ٥١.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٤٥ ب ٦ من أبواب الحيض ح ٣.
[١١] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٩٨ ذيل الحديث ٢٠٣.
[١٢] المقنع: ص ١٦.