سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧ - مسألة ١٥ إذا شك في متنجس أنه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرات أو غيره حتى يكفي فيه المرة
نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه، بل لا يخلو عن قوة (١) و الأحوط التثليث حتى في الكثير.
[مسألة ١٤: في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صبّ الماء فيه و إدارته إلى أطرافه ثم صبّه على الأرض ثلاث مرات]
(مسألة ١٤): في غسل الاناء بالماء القليل يكفي صبّ الماء فيه و ادارته الى اطرافه ثم صبّه على الارض ثلاث مرات كما يكفي أن يملأه (٢) ماء ثم يفرغه ثلاث مرات.
[مسألة ١٥: إذا شك في متنجس أنه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرات أو غيره حتى يكفي فيه المرة]
(مسألة ١٥): اذا شك في متنجس أنه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرات أو غيره حتى يكفي فيه المرة فالظاهر كفاية المرة (٣).
المتقذر الحامل لقذارة المحل، فبالالتفات الى ذلك يظهر أن التعدد في الكثير لا موضوع له بحسب التقييد العرفي، و هو انفعال الماء قبل زوال القذارة من المحل، نعم قد يقال بتقوّم الغسل في الكثير بالتحريك لا بمجرد الرمس أو بنحو من الدلك، لكنه لزوال عين النجاسة أو المتنجس و من ثم يظهر عدم تقوم الغسل في الكثير بالانفصال و من ثم انتفاء موضوع التعدد، و لا أقل من كون هذا التقييد في الجعل العرفي صارفا لاطلاق ما دلّ على التعدد، لا سيما و أن القليل هو المنصرف البدوي لما يغسل به. و يعضد ذلك ما ورد في المطر في مرسل الكاهلي «كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر» [١].
(١) و هو ظاهر بمقتضى القرينة العامة المتقدمة في سقوط التعدد اذ هي انما تقتضيه في الغسل بالماء لعدم انفعاله لا أنها تقتضي بدلية الماء في التطهير اللازم عن التراب فاطلاق ما دلّ عليه بحاله، و هو كذلك في التنظيف العرفي فيما احتاج التطهير الى الاستعانة بالصابون أو التراب و نحوها.
(٢) اذ في كلا الصورتين يحصل الجريان للماء على السطح الداخلي المتنجس فيما لو قيل بأخذه في الغسل.
(٣) للتمسك بالعموم الأولي في الغسل فيما شك في التخصيص الزائد في ما كان
[١] ب ٦ ابواب الماء المطلق.