مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٥١٠ - مصباح ٥٠ في استحباب الغسل للتوبة عن كفر أو فسق
الشرائع [١]، و الجامع [٢]، و القواعد [٣]، و التحرير [٤]، و التذكرة [٥]، و البيان [٦]، و المعالم [٧]، و الموجز [٨]، و شرحه [٩].
و العموم في غير هذه العبارة معلوم من صريح الكلام و ظاهره. و أمّا هذه، فقد توهّم الاختصاص بالكبائر؛ لأنّ الصغيرة من غير إصرار لا توجب الفسق، لكنّ المستفاد من مقابلة الفسق فيها بالكفر و من كلام غير واحد منهم أنّ المراد بالفسق هنا ما يعمّ الجميع.
ففي المنتهى: «و الغسل من توبة الفسق مستحبّ، سواء كان الفسق مشتملًا على كبيرة أو صغيرة» [١٠].
و في نهاية الإحكام استحباب الغسل للتوبة عن كفر أو فسق، سواء كان الكفر ارتداداً أو أصليّاً، و سواء كان الفسق عن كبيرة أو صغيرة [١١].
و في جامع المقاصد: «لا فرق في الفسق بين كونه عن صغيرة أو كبيرة» [١٢].
[١]. شرائع الإسلام ١: ٣٧.
[٢]. الجامع للشرائع: ٣٣.
[٣]. قواعد الأحكام ١: ١٧٨.
[٤]. تحرير الأحكام ١: ٨٨.
[٥]. تذكرة الفقهاء ٢: ١٤٥.
[٦]. البيان: ٣٨.
[٧]. معالم الدين في فقه آل ياسين ١: ٧٠.
[٨]. الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر، لابن فهد): ٤٤.
[٩]. كشف الالتباس ١: ٣٤٣.
[١٠]. منتهى المطلب ٢: ٤٧٤.
[١١]. نهاية الإحكام ١: ١٧٨.
[١٢]. جامع المقاصد ١: ٧٦.