مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ١٨٧ - غسل مسّ الميّت
و عن أيّوب بن نوح، رفعه، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، و إذا مسّه إنسان فكلّ ما فيه عظم فقد وجب على من مسّه الغسل، و إن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه» [١].
و روى الكليني في الحسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم، عن حريز، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: «من غسّل ميّتاً فليغتسل». قلت: فإن مسّه ما دام حارّاً؟ قال: «فلا غسل عليه، و إذا برد ثمّ مسّه فليغتسل». قلت: فمن أدخله القبر؟ قال: «لا غسل عليه، إنّما يمسّ الثياب» [٢].
و في طريق فيه سهل بن زياد، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال:
«يغتسل الذي غسّل الميّت، و إن قبّل الميّت إنسان بعد موته و هو حارّ فليس عليه غُسل، و لكن إذا مسّه و قبّله و قد برد فعليه الغُسل، و لا بأس أن يمسّه بعد الغُسل و يقبّله» [٣].
و ما روى الصدوق في الفقيه، في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، في رجل أمّ قوماً فصلّى بهم ركعة ثمّ مات، قال: «يقدّمون رجلًا آخر و يعتدون بالركعة
[١]. الكافي ٣: ٢١٢، باب أكيل السبع و ...، الحديث ٤، التهذيب ١: ٤٥٥/ ١٣٦٩، الزيادات في تلقين المحتضرين، الحديث ١٤، الاستبصار ١: ١٠٠/ ٣٢٥، باب وجوب غسل الميّت ...، الحديث ٥، بتفاوت يسير، وسائل الشيعة ٣: ٢٩٤، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب ٢، الحديث ١.
[٢]. الكافي ٣: ١٦٠، باب غسل من غسّل الميّت، الحديث ١، التهذيب ١: ١١٣/ ٢٨٣، باب الأغسال المفترضات و المسنونات، الحديث ١٥، الاستبصار ١: ٩٩/ ٣٢١، باب وجوب غسل الميّت ...، الحديث ١، وسائل الشيعة ٣: ٢٩٢، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب ١، الحديث ١٤.
[٣]. التهذيب ١: ١١٣/ ٢٨٤، باب الأغسال المفترضات و المسنونات، الحديث ١٦، الاستبصار ١: ٩٩/ ٣٢٢، باب وجوب غسل الميّت ...، الحديث ٢، وسائل الشيعة ٣: ٢٩٣،
كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب ١، الحديث ١٥.