مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ١٩٧ - هل يجب غسل المسّ لما يجب له الوضوء؟
[هل يجب غسل المسّ لما يجب له الوضوء؟
] و أمّا وجوب غسل المسّ لهذه الغايات، فلما تقرّر من أنّ مسّ الميّت حدث ينتقض به الطهارة، فكان الغسل له شرطاً لكلّ ما يشترط بها، من صلاة و غيرها.
و قد ناقش في ذلك جملة من المتأخّرين [١]، و احتملوا وجوب هذا الغسل تعبّداً، و إن لم يشترط به شيء من العبادات. و هو خلاف الإجماع؛ فإنّ القائلين بوجوب غسل المسّ- و هم المعظم- اتّفقوا على أنّ المسّ حدث ناقض للطهارة، و عباراتهم طافحة بذلك تصريحاً و تلويحاً. و قد وقع التصريح بذلك في المقنعة [٢]، و النهاية [٣]، و الاقتصاد [٤]، و الجمل و العقود [٥]، و الكافي [٦]، و الغنية [٧]، و الإشارة [٨]، و الوسيلة [٩]، و السرائر [١٠]، و المنتهى [١١]، و الدروس [١٢]، و الذكرى [١٣]،
[١]. منهم: السيّد في مدارك الأحكام ١: ١٦، و المحدّث الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١: ٥٣، و المحقّق السبزواري في في ذخيرة المعاد: ٥، السطر ٤٤.
[٢]. المقنعة: ٣٨.
[٣]. النهاية: ١٨.
[٤]. الاقتصاد: ٣٨٠.
[٥]. الجمل و العقود (المطبوع ضمن الرسائل العشر، للشيخ الطوسي): ١٦٠.
[٦]. الكافي في الفقه: ١٢٦.
[٧]. غنية النزوع: ٣٤ و ٤٠.
[٨]. إشارة السبق: ٦٨.
[٩]. الوسيلة: ٥٣.
[١٠]. الكافي في الفقه: ١٢٦.
[١١]. منتهى المطلب ١: ١٨٣.
[١٢]. الدروس الشرعيّة ١: ١١٧.
[١٣]. ذكرى الشيعة ١: ٢١٧.