مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٢٤٧ - الموضع الثاني قراءة العزائم، و دخول المساجد
التحرير [١]، و منهج السداد [٢]: استثناء غسل المسّ من ذلك، فلا يجب لدخول المساجد و قراءة العزائم، و يجب غيره لهما مطلقاً.
و في حواشي التحرير- بعد استثناء غسل المسّ-: «و أمّا حدث الاستحاضة الموجب للغسل فظاهر الأصحاب أنّه كالحيض» [٣].
و في شارع النجاة الإجماع على تحريم الغايات الخمس على المحدث بالأكبر مطلقاً عدا المسّ [٤].
و ظاهرهما الإجماع على وجوب غسل الاستحاضة لدخول المساجد و قراءة العزائم.
و يستفاد ذلك أيضاً من الغنية [٥]، و المعتبر [٦]، و التذكرة [٧]، فيما تقدّم من عباراتهم.
و لا ينافي ذلك ما في النهاية [٨]، و المهذّب [٩]، و نحوهما [١٠] من أنّه لا يحرم عليها شيء
[١]. لا يوجد لدينا، و لم يطبع في مجموعة تراث المحقّق الكركي.
[٢]. منهج السداد (مخطوط): ٤.
[٣]. لا يوجد لدينا.
[٤]. شارع النجاة (المطبوع ضمن اثنا عشر رسالة للميرداماد): ٤٩.
[٥]. غنية النزوع: ٤٠، و قد تقدّمت عبارته في الصفحة ٢٤٣.
[٦]. المعتبر ١: ٢٤٨، و قد تقدّمت عبارته في الصفحة ٢٤٤.
[٧]. تذكرة الفقهاء ١: ٢٩٠- ٢٩١، و قد تقدّمت عبارته في الصفحة ٢٤٥.
[٨]. النهاية ١: ٢٩، حيث قال: «و المستحاضة لا يحرم عليها شيء ممّا يحرم على الحائض».
[٩]. المهذب ١: ٣٨، حيث قال: «و جميع ما يحرم على الحائض فهو حلال لها إلّا في الأيام التي تكون فيها حائضا».
[١٠]. كما في المحرّر (المطبوع ضمن الرسائل العشر لابن فهد): ١٤٢.