مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٥٥٢ - و منها غسل كلّ ليلة من شهر رمضان
قبل الغروب [١] إذا علم أنّها ليلة العيد» [٢].
و قد ذكر السيّد هذا الحديث فيما يختصّ بليلة عيد الفطر، و الحديث هكذا:
«و روي أنّه يغتسل قبل الغروب من ليلته، إذا علم أنّها ليلة العيد» [٣].
و لا تعلّق له بالأضحى.
و منها: غسل كلّ ليلة من شهر رمضان
قال العلّامة المجلسي في زاد المعاد: «قد ورد في بعض الأخبار استحباب الغسل في كلّ ليلة من شهر رمضان» [٤].
و لم أجد ما ذكره في شيء من كتب الأخبار. نعم، في البحار، عن السيّد بن طاوس في الإقبال- نقلًا من كتاب الأغسال لأحمد بن محمّد بن عيّاش- عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنّه قال: «لمّا كان أوّل ليلة من شهر رمضان، قام رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فحمد اللّٰه و أثنى عليه»، إلى أن قال: «حتّى إذا كان أوّل ليلة من العشر [٥] قام و شمّر، و شدّ المئزر، و برز من بيته، و اعتكف، و أحيى الليل كلّه، و كان يغتسل كلّ ليلة منه بين العشاءين» [٦]. و في الوسائل: «أنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله) كان إذا دخل العشر من شهر رمضان شمّر ...» [٧]، إلى آخر الحديث.
[١]. زاد في المصدر: «من ليلته».
[٢]. وسائل الشيعة ٣: ٣٢٨، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ١٥، الحديث ٢.
[٣]. الإقبال ١: ٤٥٧، الباب ٣٦.
[٤]. زاد المعاد: ٩٩.
[٥]. زاد في المصدر: «قام فحمد اللّه و أثنى عليه و قال مثل ذلك، ثمّ».
[٦]. بحار الأنوار ٨١: ١٨، أبواب الأغسال و أحكامها، باب علل الأغسال و ثوابها، الحديث ٢٤، الإقبال ١: ٧٣، الباب ٤، الفصل ٦.
[٧]. وسائل الشيعة ٣: ٣٢٨، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ١٤، الحديث ٦.