مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٥٤٤ - مصباح ٥٤ في استحباب غسل المولود
مصباح [٥٤] [في استحباب غسل المولود
] و من المندوب [١]: غسل المولود. و يمتدّ بامتداد التسمية عرفاً، و يعتبر فيه شروط الغسل، على الأقرب.
اختلف الأصحاب في هذا الغسل، فالمشهور بينهم هو الاستحباب، و به قال الشيخان [٢]، و أبو الصلاح [٣]، و ابن البرّاج [٤]، و ابن زهرة [٥]، و ابن إدريس [٦]، و ابن سعيد [٧]، و الفاضلان [٨]، و الشهيدان [٩]، و الصيمري [١٠]، و الكركي [١١]، و سائر المتأخّرين [١٢].
[١]. في «ن»: «و منها».
[٢]. المقنعة: ٥١، المبسوط ١: ٤٠.
[٣]. الكافي في الفقه: ١٣٥.
[٤]. المهذّب ١: ٣٣.
[٥]. غنية النزوع: ٦٢.
[٦]. السرائر ١: ١٢٥.
[٧]. الجامع للشرائع: ٣٣.
[٨]. المعتبر ١: ٣٥٨، تذكرة الفقهاء ٢: ١٤٤، تحرير الأحكام ١: ٨٨.
[٩]. البيان: ٣٨، ذكرى الشيعة ١: ١٩٨، الدروس الشرعيّة ١: ٨٧، روض الجنان ١: ٦٣، مسالك الأفهام ١: ١٠٨.
[١٠]. كشف الالتباس ١: ٣٤٠.
[١١]. جامع المقاصد ١: ٧٥.
[١٢]. مثل: الفاضل الهندي في كشف اللثام ١: ١٥٣،.