مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٥٨ - القول الأوّل اشتراط الطهارة
مصباح [١٢] [في حكم الإتيان بسجدة السهو محدثاً
] و في سجود السهو قولان: أشهرهما المنع.
[القول الأوّل: اشتراط الطهارة
] و قد سبق عن الشيخين و المرتضى ما يدلّ على اشتراط الطهارة في مطلق السجود الواجب، مع دعوى الإجماع على ذلك [١]، و سجود السهو من أظهر أنواعه، فيكون مشروطاً بالطهارة.
و قد نصّ على اشتراطه بها: ابن إدريس في السرائر [٢] و المسائل [٣]، و العلّامة في النهاية [٤] و طهارة التذكرة [٥]، و الشهيدان في الذكرى [٦] و الألفيّة [٧] و الشكيّات [٨] و الروضة [٩] و الروض [١٠]
[١]. انظر أقوالهم في الصفحة ٥٥.
[٢]. السرائر ١: ٢٥٩.
[٣]. لا يوجد لدينا.
[٤]. نهاية الإحكام ١: ٥٤٨.
[٥]. تذكرة الفقهاء: ١: ١٣٧.
[٦]. ذكرى الشيعة ١: ٢٦٤.
[٧]. الألفيّة (المطبوعة مع النفليّة): ٧١.
[٨]. لم نقف على هذه الرسالة. انظر: رسائل الشهيد الأوّل: ٩- ١٠، رسائل الشهيد الثاني ١: ٢٠- ٢٢.
[٩]. الروضة البهيّة ١: ٣٢٨.
[١٠]. روض الجنان ١: ٥٢.