مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ١١٢ - مصباح ٢٣ في حكم مسّ الكتب السماويّة و منسوخ التلاوة و غيرها
مصباح [٢٣] [في حكم مسّ الكتب السماويّة و منسوخ التلاوة و غيرها
] لا يحرم مسّ غير القرآن من الكتب المنزلة، و منسوخ التلاوة، و تراجم الآيات، و الأحاديث القدسيّة، و غيرها، و إن كانت متواترةً باللفظ.
و هذا كلّه موضع وفاق بين الأصحاب، و يدلّ عليه: الأصل، و اختصاص دليل المنع بمسّ القرآن و هو غير متحقّق في شيء من ذلك حتّى منسوخ التلاوة؛ لسلب الإطلاق عنه بالنسخ، و لو لا الإجماع لأمكن القول بالمنع فيه استصحاباً للتحريم الثابت قبل النسخ إن ثبت تأخيره عن نزول آية المسّ، كما هو الظاهر.
و قد يتوقّف في ثبوت منسوخ التلاوة من أصله، لعدم وروده بطريق يوثق به؛ لكنّ الأصحاب قطعوا بذلك و قسّموا آيات الكتاب باعتبار نسخ الحكم و التلاوة على أربعة أقسام، و حكموا بجواز المسّ في منسوخ التلاوة دون الحكم [١]، و هو فرع وجود الموضوع. و يؤيّده قوله تعالى: «مٰا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهٰا» [٢]؛ فإنّ الظاهر أنّ الإنساء المقابل للنسخ هو نسخ التلاوة.
[١]. منتهى المطلب ٢: ١٥٦، البيان: ٥٦، روض الجنان ١: ١٤٥.
[٢]. البقرة (٢): ١٠٦.