مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٥٥٧ - و منها الغسل لرمي الجمار
سألته عن الغسل إذا رمى الجمار، فقال: «ربما فعلت، و أمّا السنّة فلا، و لكن من الحرّ و العرق» [١].
و صحيحة محمّد الحلبي، عنه (عليه السلام)، عن الغسل إذا أراد أن يرمي الجمار [٢]، فقال:
«ربما اغتسلت، فأمّا من السنّة فلا» [٣].
فأمّا ما روي من قول الباقر (عليه السلام): «لا ترمِ الجمار إلّا و أنت على طهر» [٤]، و قول الصادق (عليه السلام): «و الطهر أحبّ إليَّ» [٥]، فالظاهر منها الوضوء، و استحباب الطهارة من الحدث، و هو غير الغسل، و في عبارة المقنعة إشارة إلى ذلك.
و في كشف اللثام عن الشيخ في الخلاف دعوى الإجماع على عدم استحباب الغسل لرمي الجمار [٦].
[١]. الكافي ٤: ٤٨٢، باب رمي الجمار في أيّام التشريق، الحديث ٩، و فيه: «و أمّا من السنة»، التهذيب ٥: ٢٢٤/ ٦٥٨، باب نزول المزدلفة، الحديث ٣٥، و فيه: «فأمّا السنّة»، الاستبصار ٢: ٢٥٨/ ٩١٠، باب رمي الجمار على غير طهر، الحديث ١، وسائل الشيعة ١٤: ٥٦، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب ٢، الحديث ٢.
[٢]. «الجمار» لم يرد في المصدر.
[٣]. الكافي ٤: ٤٨٢، باب رمي الجمار في أيّام التشريق، الحديث ٨، وسائل الشيعة ١٤: ٥٦، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب ٢، الحديث ٤.
[٤]. الكافي ٤: ٤٨٢، باب رمي الجمار في أيّام التشريق، الحديث ١٠، التهذيب ٥: ٢٢٥/ ٦٥٩، باب نزول المزدلفة، الحديث ٣٦، الاستبصار ٢: ٢٥٨/ ٩١١، باب رمي الجمار على غير طهر، الحديث ٢، وسائل الشيعة ١٤: ٥٦، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب ٢، الحديث ١.
[٥]. التهذيب ٥: ٢٢٥/ ٦٦٠، باب نزول المزدلفة، الحديث ٣٧، الاستبصار ٢: ٢٥٨/ ٩١٢، باب رمي الجمار على غير طهر، الحديث ٣، وسائل الشيعة ١٤: ٥٧، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب ٢، الحديث ٥.
[٦]. كشف اللثام ١: ١٥٩، و انظر: الخلاف ٢: ٢٨٦، المسألة ٦٣.