مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٢٠٤ - عدم وجوب غسل المسّ للصوم
مصباح [٤] [عدم وجوب غسل المسّ لغير ما يجب له الوضوء
] و لا يجب الخامس [١] لغير ما يجب له الوضوء من الغايات، كالصوم، و دخول المساجد، و قراءة العزائم، و غيرها.
[عدم وجوب غسل المسّ للصوم:
] أمّا الصوم: فقد نصّ في الذكرى [٢]، و الدروس [٣]، و حواشي التحرير [٤]، و الروض [٥]، و الموجز [٦]، و غاية المرام [٧]، و معالم الدين [٨]، و شارع النجاة [٩]، على عدم اشتراطه بغسل المسّ.
[١]. أي: غسل مسّ الميّت.
[٢]. ذكرى الشيعة ١: ١٩٣.
[٣]. الدروس الشرعيّة ١: ١١٧.
[٤]. للمحقّق الثانى، و هذه الحاشية قد تكرّر ذكرها في الكتاب، و لكن لم تطبع في مجموعة تراث المحقّق الكركي، و لم نعثر على مخطوطاتها لحدّ الآن.
[٥]. روض الجنان ١: ٥٨.
[٦]. الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر، لابن فهد): ٥٣.
[٧]. غاية المرام ١: ٦٨.
[٨]. معالم الدين في فقه آل ياسين ١: ٥٢.
[٩]. شارع النجاة (المطبوع ضمن اثنا عشر رسالة): ٤٩.