مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٤٢٩ - مصباح ٢٩ في استحباب غسل ليالي العشر الأخير من شهر رمضان
مصباح [٢٩] [في استحباب غسل ليالي العشر الأخير من شهر رمضان
] و منها: غسل كلّ ليلة من العشر الأخير؛ لما رواه في الإقبال من كتاب عليّ بن عبد الواحد النهدي، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال:
«كان رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) يغتسل في شهر رمضان في العشر الأواخر في كلّ ليلة» [١].
و من كتاب الأغسال لأحمد بن عيّاش، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: «لمّا كان أوّل ليلة من شهر رمضان قام رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فحمد اللّٰه و أثنى عليه [٢]، حتّى إذا كان أوّل ليلة من العَشر الأواخر، قام و شمّر [٣] و شدّ المئزر و برز من بيته و اعتكف و أحيى الليل كلّه، و كان يغتسل كلّ ليلة منه بين العشاءين» [٤].
[١]. إقبال الأعمال ١: ٣٥٨، الباب ٢٥، وسائل الشيعة ٣: ٣٢٦، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ١٤، الحديث ١٠.
[٢]. زاد في المصدر هنا عبارات، أسقطها المؤلّف لعدم الحاجة إليها.
[٣]. في المصدر هكذا: «حتّى إذا كان أوّل ليلة من العَشر قام، فحمد اللّه و أثنى عليه و قال مثل ذلك، ثمّ قام و شمّر ...»، إلى آخر الحديث.
[٤]. إقبال الأعمال ١: ٧٢- ٧٣، الباب ٤، الفصل ٦، وسائل الشيعة ٣: ٣٢٦، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ١٤، الحديث ٦.