مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٤٢٥ - دليل الحكم باستحباب الغسل في هذه الليالي
مصباح [٢٨] [في استحباب غسل ليالي القدر و ليلتين قبلها و ثلاث ليالي بعدها
] و منها: غسل ليالي القدر، و ليلتين قبلها، و ثلاث ليال بعدها.
و المراد بليالي القدر: الليالي الثلاث المعروفة، و هي ليلة تسع عشرة، و إحدى و عشرين، و ثلاث و عشرين.
و بليلتين قبلهما: ليلة خمس عشرة، و سبع عشرة.
و بالثلاث بعدها: ليلة خمس و عشرين، و سبع و عشرين، و تسع و عشرين.
[دليل الحكم باستحباب الغسل في هذه الليالي:
] أمّا ليالي القدر، فالحكم فيها مُجمَع عليه، و الأخبار به مستفيضة، كصحيحة معاوية بن عمّار [١]، و صحيحة سليمان بن خالد [٢]، و صحيحة عبد اللّٰه بن سنان [٣]،
[١]. الكافي ٣: ٤٠، باب أنواع الغسل، الحديث ١، وسائل الشيعة ٣: ٣٠٣، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ١، الحديث ١.
[٢]. الكافي ٤: ١٥٣، باب الغسل في شهر رمضان، الحديث ٢، وسائل الشيعة ٣: ٣٠٣، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ١، الحديث ٢.
[٣]. الخصال: ٤٩٨، أبواب الأربعة عشر، الحديث ٥، وسائل الشيعة ٣: ٣٠٥، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ١، الحديث ٧.