مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٥٠١ - المبحث الخامس في شرط هذا الغسل
و أُطلق الكسوف في الأكثر، و القرائن فيها مشاهدة بالعموم، مع عموم اللفظ.
و في المختلف [١]، و السرائر [٢]، و غاية المرام [٣]، و جامع المقاصد [٤]، و المجمع [٥]، و غيرها [٦] ما يدلّ على إرادة العموم من الكسوف المطلق هذا [٧] في سائر عبارات الأصحاب.
و بالجملة، فالمسألة محلّ وفاق، و كفى به دليلًا على العموم.
[المبحث] الخامس: في شرط هذا الغسل
و المشهور، بل كاد يكون إجماعاً، أنّه أمران: احتراق جميع القرص، و تعمّد ترك الصلاة.
و عليه تنطبق جميع عبارات الأصحاب ممّن قال بوجوب الغسل و من قال بالندب، إلّا النادر القليل، و سنشير إليه إن شاء اللّٰه تعالى [٨].
و المستفاد من الوسيلة [٩]، و المنتهى [١٠]، و المختلف [١١]، و التذكرة [١٢]، و كشف الرموز [١٣]،
[١]. مختلف الشيعة ١: ١٥٣، المسألة ١٠٣.
[٢]. السرائر ١: ١٢٥. أيضا السرائر ١: ٣٢١.
[٣]. غاية المرام ١: ٨٩.
[٤]. جامع المقاصد ١: ٧٥.
[٥]. مجمع الفائدة و البرهان ١: ٧٦.
[٦]. كما في كشف اللثام ١: ١٥٢.
[٧]. في «ل»: «من الكسوف هنا».
[٨]. راجع: الصفحة ٤٩٠.
[٩]. الوسيلة: ٥٤.
[١٠] منتهى المطلب ٢: ٤٧٩.
[١١]. مختلف الشيعة ١: ١٥٣، المسألة ١٠٣.
[١٢]. تذكرة الفقهاء ٢: ١٤٤.
[١٣]. كشف الرموز ١: ١٨٦.