مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٧٣ - مصباح ١٥ في تقديم غسل الجمعة يوم الخميس
هو الأوّل؛ لظاهر الرواية الأُولى [١] و صريح الثالثة [٢]، و لا ينافيه قوله (عليه السلام) في الثانية:
«إنّكم تأتون غداً منزلًا ليس فيه ماء» [٣]؛ لأنّه لا ينفي الجواز مع الخوف.
و المعتبر عند الأكثر في شرعيّة التقديم خوف وجود العذر في وقت الأداء خاصّة، و هو ما قبل الزوال من يوم الجمعة. فلو علم زواله بعد الزوال أو يوم السبت قدّم الغسل.
ففي البيان، و روض الجنان تقديمه لخائف فوت الأداء و إن علم التمكّن من القضاء [٤].
و في الموجز و الذكرى تقديم التعجيل على القضاء لو تعارضا [٥].
و في التذكرة استحباب الإعادة إذا تمكّن منه قبل الزوال [٦].
و في المنتهى، و نهاية الإحكام عدم استحبابه [٧] إذا تمكّن منه بعده على الأقرب [٨].
و في المبسوط [٩]، و السرائر [١٠]، و المسالك [١١]، و النفليّة [١٢] التعجيل لمن يخاف الفوت،
[١]. أي: رواية الحسين بن موسى بن جعفر (عليه السلام) المتقدّمة في الصفحة ٣٦٩.
[٢]. أي: رواية فقه الرضا (عليه السلام)، المتقدّمة في الصفحة ٣٦٩.
[٣]. تقدّمت في الصفحة ٣٦٩.
[٤]. البيان: ٣٧، روض الجنان ١: ٦٠.
[٥]. الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر، لابن فهد): ٥٣، ذكرى الشيعة ١: ٢٠١.
[٦]. تذكرة الفقهاء ٢: ١٤١.
[٧]. كذا في النسخ، و الظاهر أنّ الصحيح: «استحبابها»، لرجوع الضمير إلى الإعادة، كما يأتي مثلها في الصفحة الآتية.
[٨]. منتهى المطلب ٢: ٤٦٧، نهاية الإحكام ١: ١٧٥.
[٩]. المبسوط ١: ٤٠.
[١٠]. السرائر ١: ١٢٤.
[١١]. مسالك الأفهام ١: ١٠٦.
[١٢]. النفليّة (المطبوعة مع الألفيّة): ٩٥.