مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٥٥٠ - وقت هذا الغسل
يسقط بالتراخي، لإطلاق النصّ» [١]، و لعلّه أراد بالتراخي ما لا يخرج [٢] معه الغسل عن كونه غسل مولود؛ للقطع بسقوط هذا الغسل مع الفصل الطويل، و بهذا يندفع التنافي بين كلاميه، فإنّ المراد بقوله: «حين يولد»، اتّصاله بالولادة عرفاً، كما قلنا.
و في الحديقة: «إنّ الظاهر جواز تأخيره عن الولادة» [٣]، و ظاهره جواز التأخير عمداً، لا مجرّد عدم السقوط به. و يوجد في بعض القيود بقاؤه في مثل اليوم و اليومين، و ليس بذلك البعيد، فقد روي في تسمية المولود الامتداد إلى يوم السابع، و كذا في التهنئة بالولد، و في أخبار التحنيك و الأذان و الإقامة و الحلق و العقيقة و غيرها من أحكام الولادة و سنن المولود ما يقتضي بالسعة و الامتداد إلى السابع.
[١]. الفوائد المليّة: ٧٢.
[٢]. في «ن»: «ما لم يخرج».
[٣]. حديقة المتّقين (مخطوط): ٢٩- ب. و هذا نصّ كلامه بالفارسيّة: «و غسل مولود، و قولى به وجوب شده است و ظاهراً اگر تأخير بشود از ولادت قصور ندارد».