مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٢٤٦ - الموضع الثاني قراءة العزائم، و دخول المساجد
المستحاضة.
و قد تقدّم عن المبسوط وجوب الغسل للصلاة و الطواف و دخول المساجد و مسّ كتابة المصحف و ما فيه اسم اللّٰه و غيرها [١]، من غير فرق بين الأسباب الموجبة للغسل.
و في الشرائع [٢] و القواعد [٣] و الإرشاد [٤] و التحرير [٥] و التذكرة [٦] و نهاية الإحكام [٧] و الذكرى [٨] و الدروس [٩] و البيان [١٠]: أنّ الغسل يجب للصلاة و الطواف و مسّ كتابة القرآن و دخول المساجد و قراءة العزائم.
و الظاهر من ذلك- كما تقدّم [١١]- وجوب كلّ من الأغسال الخمسة لكلّ من الغايات.
و في الجعفريّة [١٢]، و الطالبيّة [١٣]، و جامع المقاصد [١٤]، و فوائد الشرائع [١٥]، و حواشي
[١]. تقدّم في الصفحة ٢٠٦.
[٢]. شرائع الإسلام ١: ٣.
[٣]. قواعد الأحكام ١: ١٧٨.
[٤]. إرشاد الأذهان ١: ٢٢٠.
[٥]. تحرير الأحكام ١: ٤٣.
[٦]. تذكرة الفقهاء ١: ٨.
[٧]. نهاية الإحكام ١: ٢١.
[٨]. ذكرى الشيعة ١: ١٩٣.
[٩]. الدروس الشرعيّة ١: ٨٦.
[١٠]. البيان: ٣٥.
[١١]. تقدّم في الصفحة ٢٠٧.
[١٢]. الجعفريّة (المطبوعة ضمن رسائل المحقّق الكركي ١): ٨١.
[١٣]. المطالب المظفريّة (مخطوط): ٢٦.
[١٤]. جامع المقاصد ١: ٧٢.
[١٥]. حاشية شرائع الإسلام (المطبوعة ضمن المحقّق الكركي حياته و آثاره ١٠): ١٩.