مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٦٨ - مصباح ١٥ في تقديم غسل الجمعة يوم الخميس
مصباح [١٥] [في تقديم غسل الجمعة يوم الخميس
] يقدّم غسل الجمعة يوم الخميس، لخوف فواته في الوقت بالإعواز و غيره، و لا تقديم قبله.
أمّا جواز تقديمه يوم الخميس في الجملة، فهو مذهب الصدوق [١]، و الشيخ [٢]، و ابن البرّاج [٣]، و ابن إدريس [٤]، و ابن سعيد [٥]، و الفاضلين [٦]، و الشهيدين [٧]، و عامّة المتأخّرين [٨].
و الأصل فيه: ما رواه المشايخ الثلاثة في الكافي، و الفقيه، و التهذيب في
[١]. الفقيه ١: ١١١، باب غسل يوم الجمعة و ...، ذيل الحديث ١/ ٢٢٦.
[٢]. الخلاف ١: ٦١٢، المسألة ٣٧٧، النهاية: ١٠٤، المبسوط ١: ٤٠ و ١٥٠.
[٣]. المهذّب ١: ١٠١.
[٤]. السرائر ١: ١٢٤.
[٥]. الجامع للشرائع: ٣٢.
[٦]. شرائع الإسلام ١: ٣٦، تحرير الأحكام ١: ٨٧.
[٧]. ذكرى الشيعة ١: ٢٠١، مسالك الأفهام ١: ١٠٦.
[٨]. منهم: الفاضل الهندي في كشف اللثام ١: ١٣٧، و السبزواري في ذخيرة المعاد: ٧، السطر ١٠، و المحدّث المجلسي في بحار الأنوار ٨١: ١٢٦، أبواب الأغسال، الباب ٥، و الخوانساري في مشارق الشموس: ٤٢، السطر ١٤.