مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٢٣٥ - وجوب الغسل لصوم المستحاضة
وجوب الغسل لصوم المستحاضة:
و أمّا المستحاضة: فوجوب الغسل عليها للصوم و توقّفه عليه في الجملة موضع نصّ [١] و وفاق، و لا فرق في ذلك بين حالتيها العليا و الوسطى؛ لإطلاق الأصحاب القول بالاشتراط و الوجوب إذا غمس دمها القطنة [٢]، و نصِّ كثير منهم على إرادة العموم الشامل للحالتين بالاشتراط.
و في جامع المقاصد [٣]، و حواشي التحرير [٤]، و منهج السداد [٥]، و الطالبيّة [٦]، و الروض [٧]: الإجماع على اشتراط صومها بالغسل مع الغمس، سال الدم أو لم يسل، مع التصريح بالتعميم.
و قد يوجد في بعض العبارات- كعبارة الجامع [٨]، و البيان [٩]، و الجعفريّة [١٠]- التقييد بالكثرة، و هو شاذّ أو محمول على ما يقابل القلّة، كما جاء في غيرها [١١] مفسّراً بذلك، و النصّ مخصوص بالكثرة ذات الأغسال [١٢].
[١]. راجع: وسائل الشيعة ١٠: ٦٦، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ١٨، الحديث ١.
[٢]. المبسوط ١: ٢٨٨، شرائع الإسلام ١: ٢٧، الدروس الشرعيّة ١: ٨٦.
[٣]. جامع المقاصد ١: ٧٣.
[٤]. لا يوجد لدينا.
[٥]. منهج السداد (مخطوط): ٥.
[٦]. لم نجد نقل الإجماع في المطالب المظفريّة.
[٧]. روض الجنان ١: ٥٩.
[٨]. الجامع للشرائع: ١٥٧.
[٩]. البيان: ٣٥.
[١٠]. الجعفريّة (المطبوعة ضمن رسائل المحقّق الكركي ١): ٨١.
[١١]. لم نقف عليه رغم الفحص الكثير.
[١٢]. و هو صحيح عليّ بن مهزيار، المروي في الفقيه ٢: ١٤٤/ ١٩٩١، باب صوم الحائض و المستحاضة، الحديث ١، التهذيب ٤: ٣٨٦/ ٥٢٠، الزيادات من كتاب الصيام، الحديث ٥، وسائل الشيعة ٢: ٣٤٩، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٤١، الحديث ٧.